Q: What is the preferred opinion in the Hanafi Mazhab in regard to aqeeqah? I see various opinions mentioned in the books of fiqh. Some explain that it is merely permissible while others say that it is mustahab.
A: The preferred opinion in the Hanafi mazhab in regard to aqeeqah is that it is mustahab.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
اختلف فقهاء المذهب الحنفي في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: القول الأول: استحباب العقيقة، القول الثاني: إباحة العقيقة، القول الثالث: كراهة العقيقة
عبارات من قال بالقول الأول وهو الاستحباب:
قَالَ مُحَمَّد فِي الاملاء الْعَقِيقَة تطوع وَكَانَت فِي الْجَاهِلِيَّة فعلهَا الْمُسلمُونَ فِي أول الاسلام فنسخها ذبح الْأَضْحَى فَمن شَاءَ فعلهَا وَمن شَاءَ لم يفعل (مختصر اختلاف العلماء 3/ 232)
قال: (والعقيقة تطوع، من شاء فعلها، ومن شاء تركها) (شرح مختصر الطحاوي للجصاص 7/ 292)
قال أصحابنا: العقيقة مستحبة، وليست بسنة. (التجريد للقدوري 12/ 6356)
العقيقة تطوع إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها وهي أن يذبح شاة على ولده إذا أتى سبعة أيام (السراج الوهاج 4/144)
واستشكل في الشرنبلالية الجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجوب الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة، وبأن محمدا قال في العقيقة من شاء فعل ومن شاء لم يفعل. وقال في الجامع: ولا يعق والأول يشير إلى الإباحة والثاني إلى الكراهة إلخ. أقول: فيه نظر، لأن المراد لا يعق على سبيل السنية بدليل كلامه الأول؛ وقد ذكر في غرر الأفكار أن العقيقة مباحة على ما في جامع المحبوبي أو تطوع على ما في شرح الطحاوي اهـ وما مر يؤيد أنها تطوع. على أنه وإن قلنا إنها مباحة لكن بقصد الشكر تصير قربة، فإن النية تصير العادات عبادات والمباحات طاعات (رد المحتار6/ 326)
وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى بالشكر على ما أنعم عليه من الولد كذا ذكر محمد رحمه الله في نوادر الضحايا (تبيين الحقائق 6/8)
عبارات من قال بالقول الثاني وهو الإباحة:
يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهبا ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في الجامع المحبوبي (رد المحتار6/ 336)
والعقيقة عن الغلام وعن الجارية وهو ذبح شاة في سابع الولادة وضيافة الناس وحلق شعره مباح لا سنة ولا واجب (الفتاوى البزازية 2/489)
وجوب الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة، وذكر محمد في العقيقة من شاء فعل، ومن شاء لم يفعل، وهذا يشير إلى الإباحة فيمنع كونه سنة، وذكر في الجامع الصغير ولا يعق عن الغلام ولا عن الجارية وأنه أشار إلى الكراهة؛ لأن العقيقة كانت فضلا ومتى نسخ الفضل لا تبقى إلا الكراهة، ثم قال في دليلنا روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العقيقة فقال إن الله تعالى لا يحب العقوق من شاء فليعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة» هذا ينفي كون العقيقة سنة؛ لأنه علق العق بالمشيئة، وهذا أمارة الإباحة اهـ. (درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/ 266)
العقيقة عن الغلام وعن الجارية وهي ذبح شاة في سابع الولادة وضيافة الناس وحلق شعره مباحة لا سنة ولا واجبة كذا في الوجيز للكردري. وذكر محمد - رحمه الله تعالى - في العقيقة فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل وهذا يشير إلى الإباحة فيمنع كونها سنة وذكر في الجامع الصغير ولا يعق عن الغلام ولا عن الجارية وأنه إشارة إلى الكراهية كذا في البدائع في كتاب الأضحية. والله أعلم (الفتاوى الهندية 5/ 362)
وهو ذبح شاة في سابع الولادة وضيافة الناس وحلق شعر مباح لا سنة ولا واجب. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار 4/168)
عبارات من قال بالقول الثالث وهي الكراهة:
(ولنا) ما روي عن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «نسخت الأضحية كل دم كان قبلها ونسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها» والعقيقة كانت قبل الأضحية فصارت منسوخة بها كالعتيرة والعقيقة ما كانت قبلها فرضا، بل كانت فضلا وليس بعد نسخ الفضل إلا الكراهة بخلاف صوم عاشوراء وبعض الصدقات المنسوخة حيث لا يكره التنفل بها بعد النسخ لأن ذلك كان فرضا وانتساخ الفرضية لا يخرجه عن كونه قربة في نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم. (بدائع الصنائع 5/ 127)
ونص محمد السابق يفيد أن النسخ إنما هو للوجوب وإلا فالعقيقة قربة وهذا خلاف ما بحثه الشرنبلالي أنها مكروهة (حاشية الطحطاوي على الدر المختار 4/166)
خلاصة الحكم
من الأقوال الثلاثة المذكورة، القول الأوّل - أي: الاستحباب - هو الراجح عند الحنفية وهو المفتى به، فقد رجحه عدد من أهل الترجيح والتخريج، منهم: الإمام الطحاوي رحمه الله والإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله والإمام القدوري رحمه الله كما رأينا في العبارات السابقة.
Answered by:
Checked & Approved: