Q: As a Hanafi, is it permissible for me to follow the opinion of the Shafi Mazhab to hold a Mushaf (Quraan) during Taraweeh or Tahajjud and recite from it?
A: No, it is not correct. Through reading from a Mushaf (Quraan), your salaah will break.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
قال رحمه الله: (وقراءته من مصحف) يعني تفسد الصلاة وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: تكره ولا تفسد صلاته لما روي عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنهما أنه كان يؤمها في شهر رمضان وكان يقرأ من المصحف ولأن القراءة عبادة انضافت إلى عبادة أخرى وهو النظر إلى المصحف ولهذا كانت القراءة من المصحف أفضل من القراءة غائبا إلا أنه يكره في الصلاة لما فيه من التشبه بفعل أهل الكتاب ولأبي حنيفة أن حمل المصحف ووضعه عند الركوع والسجود ورفعه عند القيام وتقليب أوراقه والنظر إليه وفهمه عمل كثير ويقطع من رآه أنه ليس في الصلاة ولأنه يتلقن من المصحف فأشبه التلقن من غيره وعلى هذا لا فرق بين المحمول والموضوع وعلى الأول يفترقان وأثر ذكوان محمول على أنه كان يقرأ قبل شروعه في الصلاة ثم يقرأ في الصلاة غائبا ولو كان يحفظ القرآن وقرأه من مكتوب من غير حمل المصحف قالوا: لا تفسد صلاته لعدم الأمرين ولم يفصل في المختصر ولا في الجامع الصغير بينهما إذا قرأ قليلا أو كثيرا من المصحف وقال بعض المشايخ: إن قرأ مقدار آية تفسد صلاته، وإلا فلا وقال بعضهم إن قرأ مقدار الفاتحة فسدت صلاته، وإلا فلا (تبيين الحقائق 1/159)
(قوله وقراءته من مصحف) أي يفسدها عند أبي حنيفة وقالا هي تامة لأنها عبادة انضافت إلى عبادة إلا أنه يكره لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب ولأبي حنيفة وجهان أحدهما أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير الثاني أنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره وعلى هذا الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول عنده وعلى الأول يفترقان وصحح المصنف في الكافي الثاني وقال إنها تفسد بكل حال تبعا لما صححه شمس الأئمة السرخسي وربما يستدل لأبي حنيفة كما ذكره العلامة الحلبي بما أخرجه ابن أبي داود عن ابن عباس قال نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصحف فإن الأصل كون النهي يقتضي الفساد وأراد بالمصحف المكتوب فيه شيء من القرآن فإن الصحيح أنه لو قرأ من المحراب فسدت كما هو مقتضى الوجه الثاني كما صرحوا به وأطلقه فشمل القليل والكثير (البحر الرائق 2/11)
باب ما يفسد الصلاة ... (وقراءته من مصحف) أي ما فيه قرآن (مطلقا) لأنه تعلم إلا إذا كان حافظا لما قرأه وقرأ بلا حمل
(قوله: أي ما فيه قرآن) عممه ليشمل المحراب فإنه إذا قرأ ما فيه فسدت في الصحيح بحر (قوله: مطلقا) أي قليلا أو كثيرا إماما أو منفردا أميا لا يمكنه القراءة إلا منه أو لا (قوله: لأنه تعلم) ذكروا لأبي حنيفة في علة الفساد وجهين أحدهما أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير والثاني أنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره وعلى الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول عنده وعلى الأول يفترقان وصحح الثاني في الكافي تبعا لتصحيح السرخسي وعليه لو لم يكن قادرا على القراءة إلا من المصحف فصلى بلا قراءة ذكر الفضلي أنها تجزيه وصحح في الظهيرة عدمه والظاهر أنه مفرع على الوجه الأول الضعيف بحر (قوله: إلا إذا كان إلخ) لأن هذه القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقنه من المصحف ومجرد النظر بلا حمل غير مفسد لعدم وجهي الفساد وهذا استثناء من إطلاق المصنف وهو قول الرازي وتبعه السرخسي وأبو نصر الصفار وجزم به في الفتح والنهاية والتبيين قال في البحر: وهو وجيه كما لا يخفى اهـ فلذا جزم به الشارح ... (قوله: وهما بها) أي وجوزه الصاحبان بالكراهة (رد المحتار 1 /623-624)
ويفسدها قراءته من مصحف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ... له: إن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه عمل كثير وللصلاة عنه بد وعلى هذا لو كان موضوعا بين يديه على رحل وهو لا يحمل ولا يقلب أو قرأ المكتوب في المحراب لا تفسد ولأن التلقن من المصحف تعلم ليس من أعمال الصلاة وهذا يوجب التسوية بين المحمول وغيره فتفسد بكل حال وهو الصحيح هكذا في الكافي ولو كان يحفظ القرآن وقرأه من مكتوب من غير حمل المصحف قالوا: لا تفسد صلاته لعدم الأمرين ولم يفصل في المختصر ولا في الجامع الصغير بين ما إذا قرأ قليلا أو كثيرا من المصحف وقال بعض المشايخ: إن قرأ مقدار آية تفسد صلاته وإلا فلا وقال بعضهم: إن قرأ مقدار الفاتحة تفسد وإلا فلا كذا في التبيين ولو نظر إلى مكتوب هو قرآن وفهمه لا خلاف لأحد أنه يجوز كذا في النهاية (الفتاوى الهندية 1/101)
فيهما دلالة على أن من كان معه قرآن قرأ ما تيسر منه وإلا فإن عجز عن تعلمه وحفظه بقدر ما يجوز به الصلاة انتقل إلى الذكر ما دام عاجزا ولم يقل أحد من الأئمة فيما علمنا بوجوب القراءة عليه من المصحف فنقول: لو كانت القراءة منه مباحة في الصلاة غير مفسدة لها كما زعمه بعضهم لكان ذلك واجبا على العاجز عن الحفظ لكونه قادرا على القراءة من وجه غير عاجز عنها والانتقال إلى الذكر إنما هو بعد تحقق العجز عن القراءة من المصحف فثبت أن القراءة من المصحف ليست بقراءة تصح به الصلاة وإلا لم يجز الانتقال إلى الذكر إلا بعد العجز عن هذه القراءة أيضا ولكنهم اتفقوا على جواز هذا الانتقال للعاجز عن الحفظ ولو لم يكن عاجزا عن القراءة نظرا كما في البحر عن النهاية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام (إعلاء السنن 5 /59-60)
Answered by:
Checked & Approved: