Q: I received a message wherein the following Hadith of Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) was mentioned:
Hazrat Anas bin Maalik (radhiyallahu ‘anhu) reports that Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) said, “If food is served and the Iqaamah for salaah is given, then start with the food.”
The question that I wish to ask is that if one is at home and partaking of meals or one is at a function (e.g. waleemah or a braai etc.) and the food is being served, and the jamaat salaah in the musjid is about to commence, then what should a person do? Should one give preference to partaking of the food or should one attend the jamaat salaah in the musjid, as we have understood from this hadith that one should give preference to the food?
A: All the four Mazhabs are unanimous that this Hadith is not general. Rather, all the four Mazhabs explain that this Hadith refers to the situation where a person is extremely hungry, and due to extreme hunger, if he has to commence his salaah, he will not be able to focus and concentrate on the salaah due to his mind being on the food.
In normal situations, a person will always give preference to salaah over everything else. The Hadith that applies to normal situations is the Hadith which is reported in Sunan Abi Dawood wherein Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) said:
لا تؤخر الصلوة لطعام ولا لغيره
Do not delay the salaah for food nor for anything else. (Sunan Abi Dawood #3758)
In Sharhus Sunnah, it is reported that Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) would not delay salaah for food or anything else.
A further proof to substantiate this is the Hadith of Bukhaari Shareef wherein it is mentioned that on one occasion, Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) was called for salaah while he was partaking of meals. As soon as Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) was called for salaah, he immediately left the food and went for salaah.
Some of the commentators of Saheeh Bukhaari explain that from this Hadith, Imaam Bukhaari (rahimahullah) proves that salaah should be given preference over the food.
From the above, we conclude that under normal circumstances, a person should give preference to performing salaah with jamaat in the musjid over other engagements, including partaking of food, unless one is experiencing extreme hunger. All the four Mazhabs are unanimous upon this.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره (سنن أبي داود، الرقم: ٣٧٥٨)
عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ (صحيح البخاري، الرقم: ٥٤٦٢)
وكتب الشيخ قدس سره في اللامع: أشار بتقديم هذه الرواية إلى تخصيص الترجمة وما دل عليها من المرويات بما إذا كانت له فاقة إلى الطعام (الأبواب والتراجم لصحيح البخاري ٢/٣٢)
قال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ.
قلت: هذا إذا كانت نفسه شديدة التوقان إلى الطعام، وكان في الوقت سعة، فأما إذا كان متماسكا في نفسه لا يزعجه الجوع، ولا تنازعه شهوة الطعام، فلا يعجله عن إيفاء حق الصلاة، فيبدأ بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، «كان يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة، فألقاها، ثم قام فصلى». وروي عن جابر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الصلاة لطعام، ولا لغيره. وهذا في حق المتماسك في نفسه، أو إذا كان في الوقت ضيق يخاف فوته، فيبدأ بالصلاة، والله أعلم. قال وكيع: إنما يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده. (شرح السنة للبغوي 3/356)
قال الخطابي: وجه الجمع بين الحديثين: أن الأول إنما جاء فيمن كانت نفسه متنازعة شهوة الطعام، وكان شديد التوقان إليه، فإذا كان كذلك وحضر الطعام، وكان في الوقت فضل، بدأ بالطعام ليسكن شهوة نفسه، فلا يمنعه عن توفية الصلاة حقها، وكان الأمر يخف عنهم في الطعام، وتقرب مدة الفراغ منه إذ كانوا لا يستكثرون منه، ولا ينصبون الموائد ولا يتناولون الألوان، فإنما هو مذقة لبن، أو شربة من سويق، أو كف من تمر، أو نحو ذلك، ومثل هذا لا يؤخر الصلاة عن زمانها, ولا يخرجها عن وقتها. فأما حديث جابر أنه كان لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره، فهو فيما كان خلاف ذلك من حال المصلي وصفة الطعام ووقت الصلاة، وإن كان الطعام لم يوضع، وكان الإنسان متماسكا لنفسه، وحضرت الصلاة، وجب أن يبدأ بها، ويؤخر الطعام. (بذل المجهود 11/487)
مذهب الحنفية
وتسقط الجماعة بالأعذار ... وكذا إذا حضر العشاء وأقيمت صلاته ونفسه تتوق إليه، وكذا إذا حضر الطعام في غير وقت العشاء ونفسه تتوق إليه. كذا في السراج الوهاج (الفتاوى الهندية 1/83)
وكذا إذا حضر العشاء وأقيمت صلاة العشاء ونفسه تتوق إليه وكذا إذا حضر الطعام في غير وقت العشاء ونفسه تتوق إليه اهـ. (البحر الرائق 1/367)
(كره) أي التأخير (تأخير صلاة المغرب) ... (تحريما) إلا بعذر كسفر، وكونه على أكل.
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: وكونه على أكل) أي لكراهة الصلاة مع حضور طعام تميل إليه نفسه ولحديث: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء، رواه الشيخان (رد المحتار ١/٣٦٩)
"و" تكره "بحضرة طعام يميل" طبعه "إليه" لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان" رواه مسلم (مراقي الفلاح صـ ٣٥٩)
ويكره الشروع فيها بحضرة طعام يميل طبعه إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. (فتح باب العناية 1/364)
مذهب المالكية
ومن بلغ به الجوع ثم حضر الطعام والصلاة، فليبدأ بقضاء حاجته من الطعام؛ لأنه يتفرغ بذلك للصلاة (مواهب الجليل 2/400)
إذا حضر العِشاء والعَشاء قال ابن حبيب إنما يؤمر بتقدمة الطعام إن كان جائعًا قد اشتهاه حتى يشغله ذلك عن الصلاة (شرح التلقين 1/725)
مذهب الشافعية
أو يكون تائق النفس إلى الطعام عند حضور الجماعة شديد القوم إليه لغلبة الجوع عليه فيبدأ بما يطفي لهب جوعه ويسكن توقان نفسه من أكل تمرة أو تمرتين أو لقمة أو لقمتين فإن علم بعد ذلك أنه يدرك صلاة الجماعة بادر إليها ولم يستوف أكله فإن فاتته الجماعة وكان وقت الصلاة باقيا كان له أن يستوفي أكله وأصل ذلك في رواية أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء (الحاوي الكبير 2/ 304)
ومنها أن يكون به جوع شديد أو عطش شديد وقد حضر الطعام والشراب ونفسه تتوق إليه فيبدأ بالاكل والشرب لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء قال الائمة وليس المراد منه أن يستوفى ما يشبع لكن ياكل لقما يكسر سورة جوعه ويؤخر الباقي الا ان يكون الطعام مما يؤتي عليه دفعه واحدة كالسويق واللبن (فتح العزيز بشرح الوجيز 4/ 310)
مذهب الحنابلة
قال أصحابنا: إنما يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام كثيرا. ونحوه قال الشافعي. وقال مالك: يبدءون بالصلاة، إلا أن يكون طعاما خفيفا. (المغني لابن قدامة 1/450)
Answered by:
Checked & Approved: