Q: My husband was under the influence of drugs and hasn't been sleeping for the last five days, affecting his overall mental state. He got angry and said talaaq to me three times. He is not himself due to his mental state and said this out of anger. Are the talaaqs issued valid?
A: Talaaq issued in a state of intoxication is valid. Hence, all the three talaaqs which your husband issued to you are valid and your nikaah has terminated. You are no longer halaal for him.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وطلاق السكران واقع واختيار الكرخي والطحاوي رحمهما الله انه لا يقع وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل العقل فصار كزواله بالبنج والدواء ولنا أنه زال بسبب هو معصية فجعل باقيا حكما زجرا له حتى لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول إنه لا يقع طلاقه (هداية 2/359)
واعلم بأن جميع تصرفات السكران نافذة إلا الردة، والإقرار بالحدود الخالصة لله تعالى - كذا في الذخيرة السكران من الخمر والأشربة المتخذة من التمر والزبيب نحو النبيذ والمثلث وغيره عندنا تنفذ تصرفاته كالطلاق والعتاق والإقرار بالدين والعين وتزويج الابنة الصغيرة والابن الصغير والإقراض والاستقراض والهبة والصدقة إذا قبضها الموهوب له والمتصدق عليه، وبه أخذ المشايخ وعن أبي بكر بن الأحيد أنه قال: ينفذ من السكران كل تصرف ينفذ مع الهزل، ولا تبطله الشروط الفاسدة فلا ينفذ منه البيع والشراء، وينفذ منه الطلاق والعتاق والإقرار بالدين والعين والهبة والصدقة وتزويج الصغيرة والصغير (الفتاوى الهندية 5/415)
(ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ) حر، أو عبد (ولو) كان الزوج (مكرها) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق لأن الإقرار خبر محتمل للصدق والكذب وقيام آلة الإكراه على رأسه يرجح جانب الكذب، وكذا اللاعب والهازل بالطلاق؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق (أو) كان الزوج (سكران) زائل العقل فإن طلاقه واقع كذا حلفه وإعتاقه خلافا للشافعي (مجمع الأنهر 1/384)
(ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها) فإن طلاقه صحيح
قال ابن عابدين - رحمه الله تعالى - : (قوله ويقع طلاق كل زوج) هذه الكلية منقوضة بزوج المبانة إذ لا يقع طلاقه بائنا عليها في العدة وأجيب بأنه ليس بزوج من كل وجه أو أن امتناعه لعارض هو لزوم تحصيل الحاصل، ثم كلامه شامل لما إذا وكل به أو أجازه من الفضولي نهر وسيأتي (قوله ليدخل السكران) أي فإنه في حكم العاقل زجرا له، فلا منافاة بين قوله عاقل وقوله الآتي أو السكران مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق (رد المحتار 3/235)
واستثنى في الأشباه من تصرفات السكران سبع مسائل: منها الوكيل بالطلاق صاحيا، لكن قيده البزازي بكونه على مال وإلا وقع مطلقا؛ ولم يوقع الشافعي طلاق السكران واختاره الطحاوي والكرخي، وفي التتارخانية عن التفريق: والفتوى عليه
قال ابن عابدين - رحمه الله تعالى -: أقول: والتعليل يفيد أنه لو وكله بطلاقها على ألف فطلقها في حال السكر وقع مطلقا ح (قوله واختاره الطحاوي والكرخي) وكذا محمد بن سلمة، وهو قول زفر كما أفاده في الفتح (قوله عن التفريق) صوابه عن التفرد بالدال آخره لا بالقاف كما رأيته في نسخ التتارخانية. (قوله والفتوى عليه) قد علمت مخالفته لسائر المتون ح. وفي التتارخانية: طلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ وهو مذهب أصحابنا. (رد المحتار 3/241)
Answered by:
Checked & Approved: