Q: I would like some advice on the following matter:
During this year's Ramadhaan, I distributed a portion of my zakaat to a person who was previously regarded as eligible for receiving zakaat. Today, I found out from a family member that after enquiring from their local Ulama, they found out that this person is no longer a recipient of zakaat.
Please advise whether the zakaat will be accepted or whether I have to distribute the sum of that amount again as Zakaat.
A: At the time when you discharged your zakaat to that person, if you felt that he was eligible for zakaat, then the zakaat is discharged. You do not need to discharge the zakaat again.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(دفع بتحر) لمن يظنه مصرفا (فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي ولو مستأمنا أعادها) لما مر (وإن بان غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي لا) يعيد لأنه أتى بما في وسعه، حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ
قال ابن عابدين - رحمه الله تعالى -: قوله (دفع بتحر) أي اجتهاد وهو لغة الطلب والابتغاء ويرادفه التوخي إلا أن الأول يستعمل في المعاملات والثاني في العبادات وعرفا طلب الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته نهر قوله ( لمن يظنه مصرفا ) أما لو تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف أو شك ولم يتحر لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزيه في الصحيح خلافا لمن ظن عدمه وتمامه في النهر وفيه واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنعهم أو كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري وكذا في المبسوط حتى لو ظهر غناه لم يعد (رد المحتار 2/352)
(قوله ولو دفع بتحر فبان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه صح ولو عبده أو مكاتبه لا) لحديث البخاري لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معن حين دفعها زيد إلى ولده معن وليس المراد بالتحري الاجتهاد بل غلبة الظن بأنه مصرف بعد الشك في كونه مصرفا وإنما قلنا هذا لأنه لو دفع باجتهاد دون ظن أو بغير اجتهاد أصلا أو بظن أنه بعد الشك ليس بمصرف ثم تبين المانع فإنه لا يجزئه وكذا لو لم يتبين شيء فهو على الفساد حتى يتبين أنه مصرف ولو دفع إلى من يظن أنه ليس بمصرف ثم يتبين أنه مصرف يجزئه (البحر الرائق 2/266)
(دفع بتحر) أي يظن أنه مصرف (فظهر كونه عبده أو مكاتبه يعيدها) لأنه بالدفع إلى عبده لم يخرجه عن ملكه والتمليك ركن وله في كسب مكاتبه حق فلم يتم التمليك (ولو) ظهر (غناه أو كفره أو أنه أبوه أو ابنه أو هاشمي لا) يعيدها لأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد لا القطع فيبنى الأمر على ما يقع عنده كما إذا اشتبهت عليه القبلة ولو أمر بالإعادة لكان مجتهدا فيه أيضا فلا فائدة فيه وفي قوله دفع بتحر إشارة إلى أنه إذا دفع بلا تحر وأخطأ لا يجزئه (درر الحكام 1/191)
Answered by:
Checked & Approved: