Q: As ladies we know that we are not allowed to wear imitation rings. Will the new tasbeeh ring fall under the same category?
A: The Hadith has prohibited wearing any type of ring besides gold and silver. As far as females are concerned, they are only allowed to wear gold and silver rings. As for males, they are only allowed to wear one silver ring.
Since the ring tasbeeh is made of plastic and is identical to a ring in its appearance (and people also refer to it as the "ring" tasbeeh), we strongly discourage a male or female from wearing it - even though one's intention may be to use it to make tasbeeh.
We feel that through one wearing such a ring, there is fear of one entering under the purview of the Hadith which prohibits wearing impermissible rings. However, if one merely uses the ring to make tasbeeh, without wearing it, then it will be permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ ثم جاءه وعليه خاتم من صفر فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال: ارم عنك حلية أهل الجنة؟ قال: من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورق ولا تتمه مثقالا (سنن الترمذي، الرقم: 1785، وقال هذا حديث غريب)
(ولا يتحلى) الرجل (بذهب وفضة) مطلقا (إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها) أي الفضة إذا لم يرد به التزين ... (ولا يتختم) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم (بغيرها كحجر) وصحح السرخسي جواز اليشب والعقيق وعمم منلا خسرو (وذهب وحديد وصفر) ورصاص وزجاج وغيرها لما مر فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز وتمامه في شرح الوهبانية
قال ابن عابدين رحمه الله: (قوله فيحرم بغيرها إلخ) لما روى الطحاوي بإسناده إلى عمران بن حصين وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن خاتم الذهب وروى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مال أجد عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا فعلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرام فألحق اليشب بذلك لأنه قد يتخذ منه الأصنام فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص إتقاني والشبه محركا النحاس الأصفر قاموس وفي الجوهرة والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء (رد المحتار 6/ 358-360)
وأما التختم بما سوى الذهب والفضة من الحديد والنحاس والصفر فمكروه للرجال والنساء جميعا لأنه زي أهل النار لما روينا من الحديث (بدائع الصنائع 5/133)
وفي الخجندي التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء لأنه زي أهل النار (الجوهرة النيرة 2/282)
ويكره التختم بالحديد والصفر للرجال والنساء لأنه حلية أهل النار وقد نهى عنه (الاختيار لتعليل المختار 4/159)
وينبغي أن يكون قدر فضة الخاتم المثقال ولا يزاد عليه وقيل: لا يبلغ به المثقال وبه وردت الآية على ما يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى (المحيط البرهاني 5/349)
Answered by:
Checked & Approved: