Q: What is the ruling on men wearing watches that contain silver and/or gold? Is it permissible if the silver or gold does not touch the skin when worn?
Is it permissible if the silver or gold is only on the bezels, hands of the watch, or the logo of the watch?
A: If the whole watch is made of pure gold or pure silver, or it is partially made of pure gold or pure silver, it will not be permissible for men to wear it. However, if it only has a gold or silver plating, it will be permissible for men to wear it.
If the whole watch is not made of pure gold or pure silver, but only the bezels or logo are made of pure gold or pure silver, then since this amount of gold or silver is a small and negligible amount which is not part of the actual watch but is just a decoration, it will be permissible for men to wear it, on condition that it does not touch one's hands while wearing it.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
ولأبي حنيفة رضي الله عنه حرفان: أحدهما: أن الأصل في المخلوقات إباحة الانتفاع بها والحرمة لعارض والنص ورد في تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة فكل ما يشبه المنصوص عليه في الاستعمال يلحق بالمنصوص عليه وما لا يشبه المنصوص عليه يبقى على أصل الإباحة وهناك يتصل الذهب والفضة بيده وههنا لا يتصل بيده فلم يكن نظير المنصوص عليه في الاستعمال فالحاصل أن أبا حنيفة على هذا الوجه اعتبر حرمة الاستعمال فيما يتصل بيده صورة والثاني: أن هذا مانع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب وقياساً على الشرب من يده وعلى خنصره خاتم فضة فإن ذلك لا يكره) المحيط البرهاني في الفقه النعماني(5/347
ولا بأس بالأكل والشرب من إناء مذهب ومفضض إذا لم يضع فاه على الذهب والفضة وكذا المضبب من الأواني والكراسي والسرير إذا لم يقعد على الذهب والفضة وكذا في حلقة المرآة من الذهب والفضة وكذا المجمر واللجام والسرج والثفر والركاب إذا لم يقعد عليه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه كره جميع ذلك وقيل: محمد رحمه الله تعالى معه وقيل: مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في التمرتاشي .في الزاد والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المضمرات) الفتاوى الهندية (5/344
قال: (ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة) ومعناه: يتقي موضع الفم وقيل: هذا وموضع اليد في الأخذ وفي السرير والسرج موضع الجلوس. وقال أبو يوسف: يكره ذلك وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرأة أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا) الهداية (4/363
(وأما) الإناء المضبب بالذهب فلا بأس بالأكل والشرب فيه عند أبي حنيفة وهو قول محمد ذكره في الموطإ وعند أبي يوسف يكره. وجه قول أبي يوسف أن استعمال الذهب حرام بالنص وقد حصل باستعمال الإناء فيكره. وجه قولهما أن هذا القدر من الذهب الذي عليه هو تابع له والعبرة للمتبوع دون التابع كالثوب المعلم والجبة المكفوفة بالحرير وعلى هذا الخلاف الجلوس على السرير المضبب والكرسي والسرج واللجام والركاب والثفر المضببة وكذا المصحف المضبب على هذا الخلاف) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/132
Answered by:
Checked & Approved: