Q: Agar insan ki tabiat achnak kharab ho jia to roza iftar kar lay tu us k lia kia kaza ha ya fidia? Agar fida he to kitna?
A: Faqat qaza rakhe.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم وقد ذكر المصنف منها خمسة وبقي الإكراه وخوف هلاك أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديد ولسعة حية ( لمسافر ) سفرا شرعيا ولو بمعصية ( أو حامل أو مرضع ) أما كانت أو ظئرا على الظاهر ( خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها ) وقيده البهنسي تبعا لابن الكمال بما إذا تعينت للإرضاع ( أو مريض خاف الزيادة ) لمرضه وصحيح خاف المرض وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور وأفاد في النهر تبعا للبحر جواز التطبيب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة قلت وفيه كلام لأن عندهم نصح المسلم كفر فإنى يتطبب بهم وفي البحر عن الظهيرية للأمة أن تمتنع من امتثال أمر المولى إذا كان يعجزها عن إقامة الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في الفرائض ( الفطر ) يوم العذر إلا السفر كما سيجيء ( وقضوا ) لزوما ( ما قدروا بلا فدية و ) بلا ( ولاء ) لأنه على التراخي ولذا جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلاة ( و ) لو جاء رمضان الثاني ( قدم الأداء على القضاء ) ولا فدية لما مر خلافا للشافعي ( ويندب لمسافر الصوم ) لآية { وأن تصوموا } والخير بمعنى البر لا أفعل تفضيل ( إن لم يضره ) فإن شق عليه أو على رفيقه فالفطر أفضل لموافقته الجماعة ( فإن ماتوا فيه ) أي في ذلك العذر ( فلا تجب ) عليهم ( الوصية بالفدية ) لعدم إدراكهم عدة من أيام أخر ( ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت ) الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر وأما من أفطر عمدا فوجوبها عليه بالأولى ( وفدى ) لزوما ( عنه ) أي عن الميت ( وليه ) الذي يتصرف في ماله ( كالفطرة ) قدرا ( بعد قدرته ) أي على قضاء الصوم ( وفوته ) أي فوت القضاء بالموت فلو فاته عشرة أيام فقدر على خمسة فداها فقط ( بوصيته من الثلث ) متعلق بفدى وهذا لو له وارث وإلا فمن الكل قهستاني ( وإن ) لم يوص و ( تبرع وليه به جاز ) إن شاء الله ويكون الثواب للولي اختيار ( وإن صام أو صلى عنه ) الولي ( لا ) لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه وليه (الدر المختار 2/421-425)
Answered by: