Q: A company charges staff for goods damaged by staff. It is either damaged by mistake or due to negligence. Staff are required to pay the full retail value of the item. The staff cannot take the item away. It is either sold off at a reduced value to another person. In some cases where the company can, they return the item to the supplier for a credit.
What is the shar'ee ruling in this regard?
A: If the item got damaged by the staff due to negligence, he can be charged for it, but after charging him, the item will belong to him as he paid the full retail price for it.
However, if the item got damaged by the staff by mistake (e.g. while carrying the item he had slipped and fallen due to which the item got damaged), then in this case, the staff cannot be held responsible to pay for the item.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( والثاني ) وهو الأجير ( الخاص ) ويسمى أجير واحد ( وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو ) شهرا ( لرعي الغنم ) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا وتحقيقه في الدرر وليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل ( وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر ) من نصفه ( فله الأجرة كاملة ) ما دام يرعى منها شيئا لما مر أن المعقود عليه تسليم نفسه جوهرة وظاهر التعليل بقاء الأجرة لو هلك كلها وبه صرح في العمادية ( ولا يضمن ما هلك في يده أو بعمله ) كتخريق الثوب من دقه إلا إذا تعمد الفساد فيضمن كالمودع
قال الشامي : قوله ( كالمودع ) أي إذا تعمد الفساد فإنه يضمن ط (رد المحتار 6/71)
وحكم أجير الوحد أنه أمين في قولهم جميعا حتى أن ما هلك من عمله لا ضمان عليه فيه إلا إذا خالف فيه والخلاف أن يأمره بعمل فيعمل غيره فيضمن ما تولد منه حينئذ هكذا في شرح الطحاوي. (الفتاوى الهندية 4/500)
فأما الأجير الخاص فهو الذي يعمل لك وحدك دون غيرك ويقال له اجير الوحد وهو لا يضمن ما يهلك على يديه الا في ثلاثة اوجه اذا خالف او تعدى او تعمد (النتف في فتاوى السغدي 2/561)
ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله.
(ولا ما تلف من عمله) العمل المعتاد: كتخريق للثوب من دقه، لأن منافعه صارت مملوكة للمستأجر، فإذا أمره بالصرف إلى ملكه صح وصار نائبا منابه فصار فعله منقولا إليه كأنه فعله بنفسه، قيدنا العمل بالمعتاد لأنه لو كان غير معتاد بأن تعمد الفساد ضمن كالمودع (اللباب في شرح الكتاب 2/95)
Answered by:
Checked & Approved: