Q: Should one reply to the second azaan before the jumuah khutbah?
A: One should not verbally reply to the second azaan of jumuah. Rather, one should remain silent at this time. If one wishes, one may reply to the second azaan in one's heart.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(قوله: ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته) وكذا القراءة وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا بأس بالكلام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر للإحرام؛ لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع في هذين الحالين بخلاف الصلاة؛ لأنها قد تمتد ولأبي حنيفة أن الكلام أيضا قد يمتد طبعا فأشبه الصلاة والمراد مطلق الكلام سواء كان كلام الناس أو التسبيح أو تشميت العاطس أو رد السلام. وفي العيون المراد به إجابة المؤذن أما غيره من الكلام يكره بالإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لصاحبه والإمام يخطب متى تخرج القافلة فقال له صاحبه أنصت فلما فرغ قال للذي قال أنصت أما أنت فلا صلاة لك وأما صاحبك فحمار، وقيل الخلاف في كلام يتعلق بالآخرة أما المتعلق بأمور الدنيا فمكروه إجماعا وهذا كله قبل الخطبة وبعدها أما فيها فلا يجوز شيء من الكلام والقراءة والذكر أصلا؛ لأنه يمنع الاستماع (الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ١/٩٢)
وفي المجتبى في ثمانية مواضع إذا سمع الأذان لا يجيب في الصلاة واستماع خطبة الجمعة وثلاث خطب الموسم والجنازة وفي تعلم العلم وتعليمه والجماع والمستراح وقضاء الحاجة والتغوط (البحر الرائق ١/٢٧٤)
قال: وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقا في الأذان بين يدي الخطيب (الدر المختار 1/399)
(وكل ما حرم في الصلاة حرم فيها) أي في الخطبة خلاصة وغيرها فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحا أو رد سلام أو أمرا بمعروف بل يجب عليه أن يستمع ويسكت ... والصواب أنه يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند سماع اسمه في نفسه
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله في نفسه) أي بأن يسمع نفسه أو يصحح الحروف فإنهم فسروه به، وعن أبي يوسف قلبا ائتمارا لأمري الإنصات والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما في الكرماني قهستاني قبيل باب الإمامة واقتصر في الجوهرة على الأخير حيث قال ولم ينطق به لأنها تدرك في غير هذا الحال والسماع يفوت (رد المحتار 2/159)
وسئل عليه الصلاة والسلام عن ساعة الإجابة فقال: ما بين جلوس الإمام إلى أن يتم الصلاة، وهو الصحيح.
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله وسئل عليه الصلاة والسلام إلخ) ثبت في الصحيحين وغيرهما عنه - صلى الله عليه وسلم - «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله - تعالى - شيئا إلا أعطاه إياه» وفي هذه الساعة أقوال. أصحها أو من أصحها أنها فيما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة كما هو ثابت في صحيح مسلم عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضا حلية. قال في المعراج: فيسن الدعاء بقلبه لا بلسانه لأنه مأمور بالسكوت. اهـ. (رد المحتار 2/164)
Answered by:
Checked & Approved: