Q:
- Where should the eyes of the Muqtadi in Janazah Salaah be focused upon?
- Congregational Du'a is made after the Janazah Salaah by the Imaam of the Janazah Salaah. Is this correct?
- When the bier is being transported, some people approach, simply hold the bier for one, two seconds, and then leave. Whilst others just touch the bier and move away. It is done as a way of 'assistance' in carrying the bier. Is this correct?
- When reciting Qur'an Shareef at the grave of a deceased relative, where should the reciter be positioned?
- Should recitation be done loudly or silently? (Provided others will not be disturbed if done loudly)
- A person is reciting Qur'an Shareef at the grave of a deceased relative. Will joining a funeral procession, the Janazah Salaah (performed in the kabristan), and being present at the time of actual burial, take preference?
- Some people, just before leaving the gate of the kabristan, turn around and face the kabristan. They then raise their hands and make a congregational, loud, Du'a. Is this correct?
- The placing of lit incense sticks (Agarbatti) on the graves? Is this correct?
- Mufti Saheb, please suggest a suitable kitaab on these matters of Janazah and burial etc.
A:
- In front.
- This is an unfounded practice in Deen.
- The Sunnah is to walk few steps while carrying the Janaazah.
- In front of the deceased at the lower end of his body (i.e. near the feet).
- Both are permissible.
- Taking part in the Janaazah Salaah.
- This is not a Sunnah.
- This is incorrect.
- Behishti Zewar.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
نظر المصلي الى موضع سجوده قائما (نور الإيضاح 72)
عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (مشكاة المصابيح ص27)
لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة ( الفتاوى البزازية على هامش هندية 4/ 80)
فتاوى محمودية 13/ 194
فصل في حمل الجنازة
قوله : فإذا حمل الميت على سريره1 أخذوا بقوائمه الأربع، بذلك وردت السنة، قلت: أخرج ابن ماجه في "سننه2" عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: من اتبع جنازة فليأخذ بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، إن شاء، فليتطوع، وإن شاء، فليدع، انتهى. ورواه أبو داود الطيالسي3 وابن أبي شيبة. وعبد الرزاق في "مصنفيهما" حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن عبيد بن نسطاس به، بلفظ: فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ومن طريق عبد الرزاق، رواه الطبراني في "معجمه" ورواه محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله في "كتاب الآثار4"، أخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه حدثنا منصور بن المعتمر به، قال: من السنة حمل الجنازة بجوانب السرير الأربعة، انتهى. قال محمد رحمه الله: وصفته أن يبدأ الرجل، فيضع يمين الميت المقدم على يمينه، ثم يضع يمين الميت المؤخر على يمينه، ثم يعود إلى المقدم الأيسر فيضعه على يساره، ثم يأتي المؤخر الأيسر فيضعه على يساره، وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه، انتهى. وروى ابن أبي شيبة5. وعبد الرزاق في "مصنفيهما" حدثنا هشيم عن ابن عطاء عن علي الأزدي، قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما في جنازة، فحمل بجوانب السرير الأربع، مختصر. وروى عبد الرزاق: أخبرني الثوري عن عباد بن منصور أخبرني أبو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: من حمل الجنازة بجوانبها الأربع، فقد قضى الذي عليه، انتهى. (رد المحتار 2/231)
قوله: وقال الشافعي رضي الله عنه: السنة أن يحملها رجلان، يضعها السابق على أصل عنقه، والثاني على أعلا صدره، لأن جنازة سعد بن معاذ هكذا حملت، قلنا: كان ذلك لازدحام الملائكة (نصب الراية 2/ 286)
1499 - أنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن ابي حاتم بن حبان قال نا محمد بن علي الصيرفي قال نا عثمان بن طالوت بن عباد قال نا بكر بن عبد ربه قال حدثنا علي بن ابي سارة عن ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله (ص) من حمل قوائم السرير الاربع ايمانا واحتسابا حط الله عز و جل عنه اربعين كبيرة
قال المؤلف هذا حديث لا يصح قال ابن حبان غلبت المناكير على رواية علي بن ابي سارة (العلل المتناهية 2/ 898)
ثم من آداب الزيارة ما قالوا من أنه يأتي الزائر من قبل رجلي المتوفي لا من قبل رأسه لأنه أتعب لبصر الميت بخلاف الأول لأنه يكون مقابل بصره (رد المحتار 2/242)
فتاوى محمودية 13/334
الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض واحدا كان أو جماعة ذكرا كان أو أنثى سقط عن الباقين وإذا ترك الكل أثموا هكذا في التتارخانية ( الفتاوى الهندية 1/162)
( و ) تقدم ( صلاة الجنازة على الخطبة ) وعلى سنة المغرب وغيرها والعيد على الكسوف لكن في البحر قبيل الأذان عن الحلبي الفتوى على تأخير الجنازة عن السنة وأقره المصنف كأنه إلحاق لها بالصلاة لكن في آخر أحكام دين الأشباه ينبغي تقديم الجنازة والكسوف حتى على الفرض ما لم يضق وقته فتأمل (الدر المختار 2/167)
عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (مشكاة # 140)
( وكره ) وضع ( الآجر ) بالمد المحرق من اللبن ( والخشب ) محمول على وجود اللبن بلا كلفة وإلا فقد يكون الخشب والآجر موجودين ويقدم اللبن لأن الكراهة لكونهما للإحكام والزينة ولذا قال بعض مشايخنا إنما يكره الآجر إذا أريد به الزينة أما إذا أريد به دفع أذى السباع أو شيء آخر لا يكره وما قيل إنه لمس النار فليس بصحيح
قال الطحطاوي : قوله ( فليس بصحيح ) لأن الكفن مسته النار ويغسل الميت بالماء الحار وأجيب بأن النار لم تمس الماء بخلاف الآجر كما هو ظاهر حموي وبأن الآجر به أثر النار فيكره في القبر للتشاؤم بخلاف الغسل بالماء الحار فإنه يقع في البيت فلا يكره كما لا يكره الإجمار فيه بخلاف القبر وبمثل ما ذكر يجاب عن الكفن (حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح ص 610)
فتاوى محمودية 13/279
Answered by:
Checked & Approved: