Q: My question is that my father cannot pray 20 rakaats taraweeh in mosque nearby because its too quick and have to travel by car. He likes to pray in a mosque next to our house which performs 8 rakaats. I have a problem because prophet Muhammad (Sallallahu Alayhi Wasallam) and him companions prayed 20. I want to go to the other mosque so my dad then takes me in his car but he has problems. So what should I do? Leave the 20 rakaats taraweeh or just force my dad to take me or do something else?
A: He can complete the remaining 12 rakaats with you. You can do it collectively with the others who are keen to complete the rest of the 12 rakaats.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( والجماعة فيها سنة على الكفاية ) في الأصح فلو تركها أهل مسجد أثموا إلا لو ترك بعضهم وكل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل قاله الحلبي ( وهي عشرون ركعة ) حكمته مساواة المكمل للمكمل ( بعشر تسليمات ) فلو فعلها بتسليمة فإن قعد لكل شفع صحت بكراهة وإلا نابت عن شفع واحد به يفتى
قال الشامي في رد المحتار: قوله ( وهي عشرون ركعة ) هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا وعن مالك ست وثلاثون وذكر في الفتح أن مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمان والباقي مستحبا وتمامه في البحر وذكرت جوابه فيما علقته عليه قوله ( المكمل ) بكسر الميم وهو التراويح للمكمل بفتحها وهي الفرائض مع الوتر ولا مانع أن تكمل الوتر وإن صليت قبله وفي النهر ولا يخفى أن الرواتب وإن كملت أيضا إلا أن هذا الشهر لمزيد كماله زيد فيه هذا المكمل فتكمل ا هـ ط قوله ( وصحت بكراهة ) أي صحت عن الكل وتكره إن تعمد وهذا هو الصحيح كما في الحلية عن النصاب وخزانة الفتاوى خلافا لما في المنية من عدم الكراهة فإنه لا يخفى لمخالفته المتوارث مع تصريحهم بكراهة الزيادة على ثمان في مطلق التطوع ليلا فهنا أولى بحر
قوله ( به يفتى ) لم أر من صرح بهذا اللفظ هنا وإنما صرح به في النهر عن الزاهدي فيما لو صلى أربعا بتسليمة واحدة وقعدة واحدة وأما إذا صلى العشرين جملة كذلك فقد قاسه عليه في البحر نعم صرح في الخانية وغيرها بأنه الصحيح مع أنا قدمنا عن البدائع والخلاصة والتاترخانية أنه لو صلى التطوع ثلاثا أو ستا أو ثمانيا بقعدة واحدة فالأصح أنه يفسد استحسانا وقياسا وقدمنا وجهه فقد اختلف التصحيح في الزائد على الأربعة بتسليمة وقعدة واحدة هل يصح عن شفع واحد أو يفسد فليتنبه فروع شكوا هل صلوا تسع تسليمات أو عشرا يصلون تسليمة أخرى فرادى في الأصح للاحتياط في إكمال التراويح والاحتراز عن التنفل بالجماعة وكذا لو تذكروا تسليمة بعد الوتر عند ابن الفضل وقال الصدر الشهيد يجوز أن يقال تصلى بجماعة وهو الأظهر لأنه بناء على القول المختار في وقتها. (رد المحتار 2/45)
Answered by: