Q: Mere bahi Saudi Arabia mein job krty hen unho ne Hajj ka irada kia or sath meri bhabi k documents bhi jamah krwaye, ke wo wahan se aaye gy or bhabi pakistan se jaye gi or dono hajj krien gy. Mein ne un se kaha ke aap Pakistan aa ke bhabi ke sath jayen q k mehram k bina safar sahi nai to unho ne mahalle ke ayk 80 year buzurg jo hajj pe ja rhy thy un ko bhabi ka mehram bana dia ke ye mamu hen hala ke un buzurg se koi rishta nai. Ab jab ke wo ja chuky hen wahan Saudi Arabia mein bahi ko hajj karny ki ijazat nahi mil rahi. Ab bhabi ka hajj kis tarh ho ga or sahi ho ga ya nahi?
A: Is tarah karna saheeh nahi he. Downo gunehgaar honge.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها (أبو داود 1/249)
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم سفر المرأة مع عبدها ضيعة (مجمع الزوائد 3/214)
الحرة لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم (رد المحتار 6/390)
( و ) مع ( زوج أو محرم ) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع ( بالغ ) قيد لهما كما في النهر بحثا ( عاقل والمراهق كبالغ ) جوهرة ... لامرأة حرة ولو عجوزا في سفر
و قال في الشامية : قوله ( حرة ) ... أشار به إلى أن ما استفيد من المقام من عدم جواز السفر للمرأة إلا بزوج أو محرم خاص بالحرة, قوله ( في سفر ) هو ثلاثة أيام ولياليها (رد المحتار 2/464)
(فرض) ... (على الفور) ... (على مسلم) ... (حر مكلف) (صحيح) البدن (بصير) غير محبوس وخائف من سلطان يمنع منه (ذي زاد) ... (وراحلة) ... (و) مع (زوج أو محرم) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع (بالغ) قيد لهما كما في النهر بحثا (عاقل والمراهق كبالغ) جوهرة (غير مجوسي ولا فاسق) لعدم حفظهما (مع) وجوب النفقة لمحرمها (عليها) لأنه محبوس (عليها) لامرأة حرة ولو عجوزا في سفر وهل يلزمها التزوج؟ قولان وليس عبدها بمحرم لها وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة (و) مع (عدم عدة عليها مطلقا) أية عدة كانت ابن مالك (والعبرة لوجوبها) أي العدة المانعة من سفرها (وقت خروج أهل بلدها) وكذا سائر الشروط بحر.
قال الشامي : قوله ( قولان ) هما مبنيان على أن وجود الزوج أو المحرم شرط وجوب أم شرط وجوب أداء والذي اختاره في الفتح أنه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب الأداء فيجب الإيصاء إن منع المرض وخوف الطريق أو لم يوجد زوج ولا محرم ويجب عليها التزوج عند فقد المحرم وعلى الأول لا يجب شيء من ذلك كما في البحر ح وفي النهر وصحح الأول في البدائع ورجح الثاني في النهاية تبعا لقاضيخان واختاره في الفتح اه قلت لكن جزم في الباب بأنه لا يجب عليها التزوج مع أنه مشى على جعل المحرم أو الزوج شرط أداء ورجح هذا في الجوهرة وابن أمير حاج في المناسك كما قاله المصنف في منحه قال ووجهه أنه لا يحصل غرضها بالتزوج لأن الزوج له أن يمتنع من الخروج معها بعد أن يملكها ولا تقدر على الخلاص منه وربما لا يوافقها فتتضرر منه بخلاف المحرم فإنه إن وافقها أنفقت عليه وإن امتنع أمسكت نفقتها وتركت الحج اه فافهم (رد المحتار 2/455-465)
Answered by:
Checked & Approved: