Q: In taraweeh I am behind the hufaaz. If they make mistakes do I have to correct them immediately or can they repeat it the next day? And if correcting it the next day do they have to read the full ayah or just half of the ayah in which the mistake was made. What's the hukm of reading mistakes from different parts of the Qur'an. Eg, reading a mistake from the 16th para then from 18th para then from 19th altogether?
A: As long as it is not a major mistake, the mistake can be corrected the following day.
The full aayat should be read.
It is permissible. The right thing is to correct the mistakes immediately.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
ومنها الوقف والوصل والابتداء في غير موضعها إذا وقف في غير موضع الوقف أو ابتدأ في غير موضع الابتداء إن لم يتغير به المعنى تغيرا فاحشا نحو أن يقرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ووقف ثم ابتدأ بقوله أولئك هم خير البرية لا تفسد بالإجماع بين علمائنا هكذا في المحيط وكذا إن وصل في غير موضع الوصل كما لو لم يقف عند قوله أصحاب النار بل وصل بقوله الذين يحملون العرش لا تفسد لكنه قبيح هكذا في الخلاصة وإن تغير به المعنى تغيرا فاحشا نحو أن يقرأ شهد الله أنه لا إله ووقف ثم قال إلا هو لا تفسد صلاته عند عامة علمائنا وعند البعض تفسد صلاته والفتوى على عدم الفساد بكل حال هكذا في المحيط وقال القاضي الإمام السعيد النجيب أبو بكر إذا فرغت من القراءة وتريد أن تكبر للركوع إن كان الختم بالثناء فالوصل بالله أكبر أولى ولو لم يكن بالثناء فالفصل أولى كقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر هكذا في التتارخانية ومنها اللحن في الإعراب إذا لحن في الإعراب لحنا لا يغير المعنى بأن قرأ لا ترفعوا أصواتكم برفع التاء لا تفسد صلاته بالإجماع وإن غير المعنى تغييرا فاحشا بأن قرأ وعصى آدم ربه بنصب الميم ورفع الرب وما أشبه ذلك مما لو تعمد به يكفر إذا قرأ خطأ فسدت صلاته في قول المتقدمين واختلف المتأخرون قال محمد بن مقاتل وأبو نصر محمد بن سلام وأبو بكر بن سعيد البلخي والفقيه أبو جعفر الهندواني وأبو بكر محمد بن الفضل والشيخ الإمام الزاهد وشمس الأئمة الحلواني لا تفسد صلاته وما قاله المتقدمون أحوط لأنه لو تعمد يكون كفرا وما يكون كفرا لا يكون من القرآن وما قاله المتأخرون أوسع لأن الناس لا يميزون بين إعراب وإعراب كذا في فتاوى قاضي خان وهو الأشبه كذا في المحيط وبه يفتى كذا في العتابية وهكذا في الظهيرية (هندية 1/81)
منها القراءة بغير ما في المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه ذكر بعض المشايخ أنه إذا قرأ بغير ما في المصحف المعروف ما لا يؤدي معناه تفسد صلاته بالاتفاق إذا لم يكن دعاء ولا ثناء في نفسه وإن قرأ ما يؤدي معناه فعلى قولهما لا تفسد وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تفسد والصحيح من الجواب في هذا أنه إذا قرأ بما في مصحف ابن مسعود أو غيره لا يعتد به من قراءة الصلاة أما صلاته فلا تفسد حتى لو قرأ مع ذلك شيئا مما في مصحف العامة مقدار ما تجوز به الصلاة تجوز صلاته هكذا في المحيط (هندية 1/82)
Answered by: