Custody of children

Q: When a man has divorced his wife and they have children so the small children are by the wife. However, he is allowed to visit them. But the problem is that the husband wants the children to spend the weekends by him i.e. that is he wants them to spend the nights as well by him on Friday and Saturday. But the wife says that they may only spend the days a the husbands home, not the nights. Is it correct for the wife to say so? 

bismillah.jpg

A: After divorce, the right of custody of the children is the right of the wife unless she remarries a non-mahram of the child. In the case of the boy, till the age of seven. In the case of the girl, till the age of nine. No one has the right to take the children away from the mother against her wishes as Shari'ah has reserved the right of custody for her. 

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

( تثبت للأم ) ( ولو ) كتابية أو مجوسية أو ( بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة ) فحتى تسلم لأنها تحبس ( أو فاجرة ) فجورا يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة كما في البحر و النهر بحثا قال المصنف والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما هو مذهب الشافعي أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها وفي القنية الأم أحق بالولد ولو سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم يعقل ذلك ( أو غير مأمونة ) ( أو ) تكون ( أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة ) لاشتغالهن بخدمة المولى لكن إن كان الولد رقيقا كن أحق به لأنه للمولى مجتبى ( أو متزوجة بغير محرم ) الصغير ( أو أبت أن تربيه مجانا و ) الحال أن ( الأب معسر والعمة تقبل ذلك ) أي تربيته مجانا ولا تمنعه عن الأم قيل للأم إما أن تمسكيه مجانا أو تدفعيه للعمة ... ( ثم ) أي بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت حقها أو تزوجت بأجنبي ( أم الأم ) وإن علت عند عدم أهلية القربى ( ثم أم الأب وإن علت ) بالشرط المذكور وأما أم أبي الأم فتؤخر عن أم الأب بل عن الخالة أيضا بحر ( ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ) لأن هذا الحق لقرابة الأم ( ثم ) الأخت ( لأب ) ثم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ( ثم الخالات كذلك ) أي لأبوين ثم لأم ثم الأب ثم بنت الأخت لأب ثم بنات الأخ ( ثم العمات كذلك ) ثم خالة الأم كذلك ثم خالة الأب كذلك ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب ثم العصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن اختيار  (الدر المختار 3/555-563)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)