Q: Can my husband give towards my family (his in laws) his zakaat?
A: Yes.
باب المصرف أي مصرف الزكاة والعشر ... ( هو فقير وهو من له أدنى شيء ) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير تام مستغرق في الحاجة
و قال في رد المحتار : قوله ( مستغرق في الحاجة ) ... والحاصل أن النصاب قسمان موجب للزكاة وهو النامي الخالي عن الدين وغير موجب لها وهو غيره فإن كان مستغرقا بالحاجة لمالكه أباح أخذها وإلا حرمه وأوجب غيرها من صدقة الفطر والأضحية ونفقة القريب المحرم كما في البحر وغيره ( رد المحتار 2/339)
( لا ) يصرف ( إلى بناء ) نحو ( مسجد و ) ... ( و ) لا إلى ( من بينهما ولاد ) ولو مملوكا لفقير ( أو ) بينهما ( زوجية ) ولو مبانة وقالا تدفع هي لزوجها ... ( و ) لا إلى ( طفله ) بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز لانتفاء المانع (الدر المختار 2/344-350 )
Answered by: