Distributing Vouchers as Zakaat

Q: Some organizations are issuing vouchers to the effect that the recipients of Zakaat can purchase groceries to the value of an x amount (e.g. R 200) from certain shops/supermarkets. Is it permissible for these organizations to sell these vouchers at par value (exact amount on the vouchers) to third parties who wish to distribute their own Zakaat to needy recipients themselves?

A: This is correct.

ويشترط أن يكون الصرف ( تمليكا ) لا إباحة كما مر

و قال في رد المحتار : قوله ( تمليكا ) فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناويا الزكاة لا تكفي (رد المحتار 2/344)

باب المصرف  أي مصرف الزكاة والعشر وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم ( هو فقير وهو من له أدنى شيء ) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير تام مستغرق في الحاجة ( ومسكين من شيء له ) على المذهب لقوله تعالى { أو مسكينا ذا متربة } البلد 13 وآية السفينة للترحم ( وعامل ) يعم الساعي والعاشر ( فيعطي ) ولو غنيا لا هاشميا لأنه فرغ نفسه لهذاالعمل فيحتاج إلى الكفاية والغني لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل بحر عن البدائع ... ( بقدر عمله ) ما يكفيه وأعوانه بالوسط لكن لا يزاد على نصف ما يقبضه ( ومكاتب ) لغير هاشمي ولو عجز حل لمولاه ولو غنيا كفقير استغنى وابن سبيل وصل لماله وسكت عن المؤلفة قلوبهم لسقوطهم إما بزوال العلة أو نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في آخر الأمر خذها من أغنائهم وردها في فقرائهم ( ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه ) وفي الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير ( وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة ) وقيل الحاج وقيل طلبه العلم وفسره في البدائع بجميع القرب وثمرة الاختلاف في نحو الأوقاف ( وابن السبيل وهو ) كل ( من له مال لا معه ) ومنه ما لو كان ماله مؤجلا أو على غائب أو معسر أو جاحد ولو له بينة في الأصح (الدر المختار 2/339-344)


Q: Also is it permissible for the shops and supermarkets to sell their own Zakaat vouchers (also at par value) to business houses/people who will give these vouchers to needy recipients of Zakaat who will then purchase from the shop for the amount stipulated. 

A: Yes. If they sell the vouchers they will have to repay that portion of zakaat that is due.

باب المصرف  أي مصرف الزكاة والعشر وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم ( هو فقير وهو من له أدنى شيء ) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير تام مستغرق في الحاجة ( ومسكين من شيء له ) على المذهب لقوله تعالى { أو مسكينا ذا متربة } البلد 13 وآية السفينة للترحم ( وعامل ) يعم الساعي والعاشر ( فيعطي ) ولو غنيا لا هاشميا لأنه فرغ نفسه لهذاالعمل فيحتاج إلى الكفاية والغني لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل بحر عن البدائع ... ( بقدر عمله ) ما يكفيه وأعوانه بالوسط لكن لا يزاد على نصف ما يقبضه ( ومكاتب ) لغير هاشمي ولو عجز حل لمولاه ولو غنيا كفقير استغنى وابن سبيل وصل لماله وسكت عن المؤلفة قلوبهم لسقوطهم إما بزوال العلة أو نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في آخر الأمر خذها من أغنائهم وردها في فقرائهم ( ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه ) وفي الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير ( وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة ) وقيل الحاج وقيل طلبه العلم وفسره في البدائع بجميع القرب وثمرة الاختلاف في نحو الأوقاف ( وابن السبيل وهو ) كل ( من له مال لا معه ) ومنه ما لو كان ماله مؤجلا أو على غائب أو معسر أو جاحد ولو له بينة في الأصح (الدر المختار 2/339-344)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)