Q: I have given a loan to my cousin and he promised to pay me back in two months time. His financial condition is not good and he will pay late. Can I adjust it through my Zakaat money, by asking him not to pay back?
A: He has to first pay you and thereafter if you wish you may make it over to him as zakaah.
واعلم أن أداء الدين عن الدين والعين عن العين وعن الدين يجوز وأداء الدين عن العين وعن دين سيقبض لا يجوز وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه فإن مانعه رفعه للقاضي
و قال في رد المحتار : قوله ( واعلم الخ ) المراد بالدين ما كان ثابتا في الذمة من مال الزكاة وبالعين ما كان قائما في ملكه من نقود وعروض والقسمة رباعية لأن الزكاة إما أن تكون دينا أو عينا والمال المزكى كذلك لكن الدين إما أن يسقط بالزكاة أو يبقى مستحق القبض بعدها فتصير خمسة فيجوز الأداء في ثلاثة الأولى أداء الدين عن دين سقط بها كما مثل من إبراء الفقير عن كل النصاب الثانية أداء العين عن العين كنقد حاضر عن نقد أو عرض حاضر الثالثة أداء العين عن الدين كنقد حاضر عن نصاب دين
وفي صورتين لا يجوز الأولى أداء الدين عن العين كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر بخلاف ما إذا أمر فقيرا بقبض دين له على آخر عن زكاة عين عنده فإنه يجوز لأنه عند قبض الفقير يصير عينا فكان عينا عن عين الثانية أداء دين عن دين سيقبض كما تقدم عن البحر وهو ما لو أبرأ الفقير عن بعض النصاب ناويا به الأداء عن الباقي وعلله بأن الباقي يصير عينا بالقبض فيصير مؤديا بالدين عن العين اه ولذا أطلق الشارح الدين أولا عن التقييد بالسقوط ولقوله بعده سيقبض ، قوله ( وحيلة الجواز ) أي فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله زكاة عن عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض (رد المحتار 2/270)
Answered by: