Q: Ami our Abu apne chute bache (Baby) ke jism ko daba sakte hai ya nahe?
A: Ma baap kar sakte.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وفي السراج لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ
قال الشامي : قوله ( لا عورة للصغير جدا ) وكذا الصغيرة كما في السراج فيباح النظر والمس كما في المعراج قال ح وفسره شيخنا بابن أربع فما دونها ولم أدر لمن عزاه ا هـ قول قد يؤخذ مما في جنائز الشرنبلالية ونصه وإذا لم يبلغ الصغير والصغيرة حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم ا هـ قوله ( ثم تغلظ ) قيل المراد أنه يعتبر الدبر وما حوله من الأليتين والقبل وما حوله يعني أنه يعتبر في عورته ما غلظ من الكبير ويحتمل أنهما قبل ذلك من المخفف فالنظر إليهما عند عدم الاشتهاء أخف إليهما من النظر بعد وليحرر طقوله ( ثم كبالغ ) أي عورته تكون بعد العشرة كعورة البالغين وفي النهر كان ينبغي اعتبار السبع لأمرهما بالصلاة إذا بلغا هذا السن ا هـ طأقول سيأتي في الحظر أن الأمة إذا بلغت حد الشهوة لا تعرض على البيع في إزار واحد يستر ما بين السرة والركبة لأن ظهرها وبطنها عورة ا هـ فقد أعطوها حكم البالغة من حين بلوغ حد الشهوة واختلفوا في تقدير حد الشهوة فقيل سبع وقيل تسع وسيأتي في باب الإمامة تصحيح عدم اعتباره بالسن بل المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلة ضخمة وهذا هو المناسب اعتباره هنا فتدبر (رد المحتار 1/ 407)
أحسن الفتاوى 8/262
Answered by:
Checked & Approved: