Q: I want to keep wudu but I'll have to stop the fart and that's the only way I can do it but then I get stomach pains so when I need to pass wind shall I, then when its next salaah time shall I perform it in the state I am in because when I fart it's wetness?
A: If you are able to perform your wudhu and perform salaah during the salaah time without passing wind then you will not be regarded as a mazoor. Hence if you pass wind then your wudhu will break and you will have to renew your wudhu to perform Salaah. If any impurity comes out due to passing wind then you should wash the soiled area before performing salaah.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
Answered by:
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
Q: But every time I pass wind and wetness comes out so I can't keep changing boxers and cleaning the solid area so can I read with that wetness on?
A: At the time of namaaz wash the area and remove your underwear.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ويطهر مني ) أي محله ( يابس بفرك ) ولا يضر بقاء أثره ... ( وإلا ) يكن يابسا أو لا رأسها طاهرا ( فيغسل ) كسائر النجاسات ولو دما عبيطا على المشهور ( بلا فرق بين منيه ) ولو رقيقا لمرض به ( ومنيها ) ولا بين مني آدمي وغيره كما بحثه الباقاني ( ولا بين ثوب ) ولو جديدا أو مبطنا في الأصح ( وبدن على الظاهر ) من المذهب (الدر المختار 1/ 312)
( و ) يطهر محل ( غيرها ) أي غير مرئية ( بغلبة ظن غاسل ) لو مكلفا وإلا فمستعمل ( طهارة محلها ) بلا عدد به يفتى ( وقدر ) ذلك لموسوس ( بغسل وعصر ثلاثا ) أو سبعا ( فيما ينعصر ) مبالغا بحيث لا يقطر ولو كان لو عصره غير قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير ولو لم يبالغ لرقته هل يطهر الأظهر نعم للضرورة (الدر المختار 1/ 331)
( وغسل طرف ثوب ) أو بدن ( أصابت نجاسة محلا منه ونسي ) المحل ( مطهر له وإن ) وقع الغسل ( بغير تحر ) وهو المختار ثم لو ظهر وأنها في طرف آخر هل يعيد في الخلاصة نعم وفي الظهيرية المختار أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( ونسي المحل ) بالبناء للمجهول ثم إن النسيان يقتضي سبق العلم والظاهر أنه غير قيد وأنه لو علم أنه أصاب الثوب نجاسة وجهل محلها فالحكم كذلك ولذا عبر بعضه بقوله واشتبه محلها تأمل قوله ( هو المختار ) كذا في الخلاصة والفيض وجزم به في النقاية والوقاية والدرر والملتقى ومقابله القول بالتحري والقول بغسل الكل وعليه مشى في الظهيرية ومنية المفتي واختاره في البدائع احتياطا قال لأن موضع النجاسة غير معلوم وليس البعض أولى من البعض ا هـ ويؤيده ما نقله نوح أفندي عن المحيط من أن ما قالوه مخالف لما ذكره هشام عن محمد من أنه لا يجوز التحري في ثوب واحد ا هـ وعللوا القول المختار بوقوع الشك بعد الغسل في بقاء النجاسة وقاسوه على ما في السير الكبير إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم فكذا هنا واستشكله في الفتح بأن الشك الطارىء لا يرفع حكم اليقين السابق وأطال في تحقيقه وأجاب عن شرح المنية وأطال في تحقيقه أيضا ويأتي ملخصه قريبا قوله ( وفي الظهيرية الخ ) هذا سهو من الشارح تبع فيه النهر وعبارة البحر هكذا وفي الظهيرية إذا رأى على ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته ففيه تقاسيم واختلافات والمختار عند أبي حنيفة أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها (رد المحتار 1/ 327)
قال والنجاسة ضربان مرئية وغير مرئية فما كان منها مرئيا فطهارته زوال عينها لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزوالها إلا أن يبقى من أثرها ما تشق إزالته لأن الحرج مدفوع وهذا يشير إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين وإن زال بالغسل مرة واحدة و فيه كلام وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر لأن التكرار لا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله فاعتبر غالب الظن كما في أمر القبلة وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده فأقيم السبب لظاهر مقامه تيسيرا ويتأيد ذلك بحديث المستيقظ من منامه ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية لأنه هو المستخرج (الهداية 1/ 77-78)
Answered by: