Q: If the husband kisses the wife without passion during ihram, what penalty must he pay?
A: If there was no lust perceived, then dam is not compulsory. However, if one has a slight doubt, then as a precaution, it is better for him to give a little sadaqah.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
باب الجنايات الجناية هنا ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم وقد يجب بها دماء أو دم أو صوم أو صدقة ففصلها بقوله ( الواجب دم على محرم بالغ ) فلا شيء على الصبي خلافا للشافعي ( ولو ناسيا ) أو جاهلا أو مكرها ... ( أو قبل ) عطف على حلق ( أو لمس بشهوة أنزل أو لا ) في الأصح أو استمنى بكفه أو جامع بهيمة وأنزل (الدر المختار 2/ 543-555)
قال الشامي : قوله ( أو قبل الخ ) حاصله أن دواعي الجماع كالمعانقة والمباشرة الفاحشة والجماع فيما دون الفرج والتقبيل واللمس بشهوة موجبة للدم أنزل أو لا قبل الوقوف أو بعده ولا يفسد حجه شيء منه كما في اللباب وشمل قوله قبل الوقوف أو بعده ثلاث صور ما إذا كان قبل الوقوف والحلق أو بعده قبل الحلق أو بعده الوقوف والحلق قبل الطواف ففي الأوليين حصل الفرق بين الدواعي والجماع لمقتض وهو أن الجماع في الأولى مفسد لتعلق فساد الحج بالجماع حقيقة كما قال في البحر وإنما لم يفسد الحج بالدواعي كما يفسده بها الصوم لأن فساده معلق بالجماع حقيقة بالنص والجماع معنى دونه فلم يلحق به وفي الثانية موجب للبدنة لغلظ الجناية كما في البحر ولم يفسد لتمام حجه بالوقوف ولا شيء من ذلك في الدواعي وأما الثالثة فاشترك الجماع ودواعيه في وجوب الشاة لعدم المقضي للتفرقة المذكورة لأن الجماع هنا ليس جناية غليظة لوجوب الحل الأول بالحلق فلذا لم تجب به بدنة ودواعيه ملحقة به في كثير من الأحكام فافهم تنبيه أطلق في التقبيل واللمس فعم ما لو صدرا في أجنبية أو زوجته أو أمته والظاهر أن الأمرد كالأجنبية وإن توقف فيه الحموي وأخرج بهما النظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى فإنه لا شيء عليه كما لو تفكر ولو أطال النظر أو تكرار وكذا الاحتلام لا يوجب شيئا هندية ط قوله ( في الأصح ) لم أر من صرح بتصحيحه وكأنه أخذه من التصريح بالإطلاق في المبسوط و الهداية و البدائع و شرح المجمع وغيرها كما في اللباب ورجحه في البحر بأن الدواعي محرمة لأجل الإحرام مطلقا فيجب الدم مطلقا واشترط في الجامع الصغير الإنزال وصححه قاضيخان في شرحه قوله ( وأنزل ) قيد للمسألتين فإن لم ينزل فيهما فلا شيء عليه ط (رد المحتار 2/ 554-555)
Answered by:
Checked & Approved: