Sitting and performing Fardh and Waajib Salaah without a valid excuse

Q: If a person prays a fardh or waajib  prayer sitting down, without a valid excuse, is his prayer considered invalid? I recently heard from a Mufti that the prayer itself would be valid, since he did not miss a fardh element of prayer by sitting down (and not standing). What is the position of the Hanafi madhab in this regard?

bismillah.jpg

A: Qiyaam (performing Salaah in the standing posture) is fardh for the one who has the ability to do so. Hence if one despite having the ability omits Qiyaam and performs Salaah sitting, the fardh or waajib Salaah (e.g. witr Salaah) will not be valid. However, in the case of nawaafil, one has the choice to perform the Salaah while standing or sitting.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

باب صفة الصلاة  شروع في المشروط بعد بيان الشرط هي لغة مصدر وعرفا كيفية مشتملة على فرض وواجب وسنة ومندوب ( من فرائضها ) التي لا تصح بدونها ( التحريمة ) قائما ( وهي شرط ) ... ( ومنها القيام ) بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه ومفروضه وواجبه ومسنونه ومندوبه بقدر القراءة فيه فلو كبر قائما فركع ولم يقف صح لأن ما أتى به من القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه قنية ( في فرض ) وملحق به كنذر وسنة فجر في الأصح ( لقادر عليه ) وعلى السجود فلو قدر عليه دون السجود ندب إيماؤه قاعدا (الدر المختار 1/ 441-445)

قال الشامي : قوله ( القادر عليه ) فلو عجز حقيقة وهو ظاهر أو حكما كما لو حصل له به ألم شديد أو خاف زيادة المرض وكالمسائل الآتية في قوله وقد يتحتم القعود الخ فإنه يسقط وقد يسقط مع القدرة عليه فيما لو عجز عن السجود كما اقتصر عليه الشارح تبعا للبحر ويزاد مسألة أخرى وهي الصلاة في السفينة الجارية فإنه يصلي فيها قاعدا مع القدرة على القيام عند الإمام قوله ( فلو قدر عليه ) أي على القيام وحده أو مع الركوع كما في المنية (رد المحتار 1/ 445)

(و يجوز النفل ) إنما عبر به ليشمل السنن المؤكدة وغيرها فتصح إذا صلاها ( قاعدا مع القدرة على القيام) ... و ( لكن له ) أي للمتنفل جالسا ( نصف أجر القائم ) لقوله صلى الله عليه و سلم " من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد " ( إلا ) أنهم قالوا هذا في حق القادر (مراقي الفلاح ص403)

ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ولأن الصلاة خير موضوع وربما يشق عليه القيام فيجوز له تركه كيلا ينقطع عنه واختلفوا في كيفية القعود والمختار أن يقعد كما يقعد في حالة التشهد لأنه عهد مشروعا في الصلاة وإن افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله وهذا استحسان وعندهما لا يجزيه وهو قياس لأن الشروع معتبر بالنذر له أنه لم يباشر القيام فيما بقي ولما باشر صحت بدونه بخلاف النذر لأنه التزمه نصا حتى لو لم ينص على القيام لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ رحمهم الله (هداية 1/150)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)