Q: Can zakaat and sadaqatul fitr be given to minors who do not possess the zakaat nisaab?
A: If their fathers are poor, zakaat and sadaqatul fitr can be given to them.
( لا ) يصرف ( إلى بناء ) نحو ( مسجد و ).... ( و ) لا إلى ( من بينهما ولاد ) ولو مملوكا لفقير ( أو ) بينهما ( زوجية ) ولو مبانة وقالا تدفع هي لزوجها... ( و ) لا إلى ( غني ) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان كمن له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم...( و ) لا إلى ( طفله ) بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز لانتفاء المانع ( و ) لا إلى ( بني هاشم ) إلا من أبطل النص قرابته وهم بنو لهب فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبني المطلب ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع وقول العيني والهاشمي يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز نهر... ( ولا ) تدفع ( إلى ذمي ) لحديث معاذ (الدر المختار 2/344-350 )
( وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف ) وفي كل حال ( إلا في ) جواز ( الدفع إلى الذمي )
وقال فى الشامية : قوله ( إلا في جواز الدفع إلى الذمي ) في الخانية جاز ويكره وعند الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي يوسف لا يجوز تاترخانية وقدم عن الحاوي أن الفتوى على قول أبي يوسف (رد المحتار 2/369)
ثم كما لا يجوز صرف الزكاة إلى أغنياء لا يجوز صرف جميع الصدقات المفروضة الواجبة إليهم وذلك نحو الكفارات المفروضة والعشر المفروض بكتاب الله وصدقة الفطر والصدقات المنذور بها من الواجبات لقوله عليه السلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وكذا لا يجوز صرف الصدقات الواجبة إلى ولد الغني إذا كان صغيرا وإذا كان كبيرا يجوز لأن الصغير يعد غنيا بمال أبيه بخلاف الكبير (تحفة الفقهاء 1/300)
(قوله: ولا إلى ولد غني إذا كان صغيرا) لأنه يعد غنيا بمال أبيه بخلاف ما إذا كان كبيرا فقيرا فإنه يجوز الدفع إليه لأنه لا يعد غنيا بيسار أبيه (الجوهرة النيرة 1/130)
(ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل) ... (ولا إلى ولد غني إذا كان صغيرا) لأنه يعد غنيا بيسار أبيه بخلاف ما إذا كان كبيرا فقيرا لأنه لا يعد غنيا بيسار أبيه (الهداية 1/111)
Answered by:
Checked & Approved: