Q: Is the water of a small fish tank najis?
A: No, it is not najis.
قال: (وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه) كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يفسده لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة بخلاف دود الخل وسوس الثمار لأن فيه ضرورة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه ولا دم فيها والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين قال: (وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده) كالسمك والضفدع والسرطان وقال الشافعي رحمه الله: يفسده إلا السمك لما مر ولنا أنه مات في معدنه فلا يعطى له حكم النجاسة كبيضة حال محها دما ولأنه لا دم فيها إذ الدموي لا يسكن الماء والدم هو المنجس (الهداية 1/22)
(ويجوز) رفع الحدث (بما ذكر وإن مات فيه) أي الماء ولو قليلا (غير دموي كزنبور) وعقرب وبق أي بعوض وقيل بق الخشب وفي المجتبى الأصح في علق مص الدم أنه يفسد ومنه يعلم حكم بق وقراد وعلق وفي الوهبانية دود القز وماؤه وبزره وخرؤه طاهر كدودة متولدة من نجاسة (ومائي مولد ولو كلب الماء وخنزيره (كسمك وسرطان) وضفدع إلا بريا له دم سائل وهو ما لا سترة له بين أصابعه فيفسد في الأصح كحية برية إن لها دم وإلا لا (وكذا) الحكم (لو مات) ما ذكر (خارجه وبقي فيه) في الأصح فلو تفتت فيه نحو ضفدع جاز الوضوء به لا شربه لحرمة لحمه (الدر المختار 1/184)
وعليه فلو قتل القمل في ثوبه يعفى عنه وتمامه في الحلية ولو ألقاه في زيت ونحوه لا ينجسه لما مر في كتاب الطهارة من أن موت ما لا نفس له سائلة في الإناء لا ينجسه وفي الحلية البرغوث بالضم والفتح قليل (رد المحتار 1/320)
(ولا نزح) في بول فأرة في الأصح فيض ولا (بخرء حمام وعصفور) وكذا سباع طير في الأصح لتعذر صونها عنه (و) لا (بتقاطر بول كرؤوس إبر وغبار نجس) للعفو عنهما (الدر المختار 1/220)
Answered by:
Checked & Approved: