Q: If a woman becomes a murtadda her nikah does not break. What will happen if she remains a murtadda?
A: If a woman becomes a murtadda, then according to the preferred opinion of the hanafi madhab, irrespective of how long she remains on irtidaad, her nikah with her husband will not break. However, it will not be permissible for the husband to have relations with her as long as she does not revert to Islam.
قال في الهداية: اذا ارتد احد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق:
قال ابن الهمام في شرحه: هذا جواب ظاهر المذهب وبعض مشايخ بلخ وسمرقند أفتوا في ردتها بعدم الفرقة حسما لاحتيالها على الخلاص بأكبر الكبائر وعامة مشايخ بخارى أفتوا بالفرقة وجبرها على الإسلام وعلى النكاح مع زوجها الأول لأن الحسم بذلك يحصل ولكل قاض أن يجدد النكاح بينهما بمهر يسير ولو بدينار رضيت أم لا وتعزر خمسة وسبعين ولا تسترق المعتدة ما دامت في دار الإسلام في ظاهر الرواية في رواية النوادر عن أبي حنيفة تسترق. (باب نكاح اهل الشرك)
ولو أجرت كلمة الكفر على لسانها مغايظة لزوجها أو إخراجا لنفسها عن حبالته أو لاستيجاب المهر عليه بنكاح مستأنف تحرم على زوجها فتجبر على الإسلام ولكل قاض أن يجدد النكاح بأدنى شيء ولو بدينار سخطت أو رضيت وليس لها أن تتزوج إلا بزوجها قال الهندواني آخذ بهذا قال أبو الليث وبه نأخذ كذا في التمرتاشي. (الفتاوى الهندية 1/339)
وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها به يفتى
قال الشامي في رد المحتار: قوله ( وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها ) في كافي الحاكم وإن لحقت بدار الحرب كان لزوجها أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي عدتها فإن سببت أو عادت مسلمة لم يضر ذلك نكاح الأخت وكانت فيئا إن سبيت وتجبر على الإسلام وإن عادت مسلمة كان لها أن تتزوج من ساعتها اه وظاهره أن لها التزوج بمن شاءت لكن قال في الفتح وقد أفتى الدبوسي والصفار وبعض أهل سمرقند بعدم وقوع الفرقة بالردة ردا عليها وغيرهم مشوا على الظاهر ولكن حكموا بجبرها على تجديد النكاح مع الزوج ويضرب خمسة وسبعين سوطا واختاره قاضيخان للفتوى. (رد المحتار 4/253)
فتاوى محمودية 2/566-567)
Answered by:
Checked & Approved: