Q: Is Zakaat acceptable from one who engages in the business of selling alcohol? Can he give sadaqah from his wealth?
A: Dealing in alcohol (whether purchasing or selling) has been severely condemned in the Quraan and Ahaadith of Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam). Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) has cursed the one who deals in alcohol.
If one has purchased alcohol, then he should immediately dispose of it, and if one has sold it, then the money acquired through it (the capital as well as the profits) have to be given to the poor without the intention of receiving any reward. Hence, there is no zakaat on this money. If one wishes to give sadaqah, he should give sadaqah from halaal wealth.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿المائدة: ٩٠﴾
عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومتعصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له (سنن الترمذي، الرقم: 1295)
(ولا يجوز بيع الخمر والخنزير) لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها ولأنه ليس بمال في حقنا وقد ذكرناه (الهداية 3/78)
وما لا يجوز بيعه لايجوز رهنه وارتهانه وهو سبعة اشياء الحر وأم الولد والمدبر والخمر والخنزير والمستسعى (النتف في الفتاوى 2/605)
ويكره أن يسقى الدواب الخمر لأنه نوع انتفاع بالخمر واقتراب منها على قصد التمول ولذلك يكره للمسلم أن يسقيها أو المسكر الذمي كما لا يحل له أن يشربها وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر ساقيها كما لعن شاربها (المبسوط للسرخسي 24/25-26)
وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخمر والخنزير وكذا إذا كان غير مملوك كالحر قال العبد الضعيف هذه فصول جمعها وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى فنقول البيع بالميتة والدم باطل وكذا بالحر لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد والبيع بالخمر والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فإنه مال عند البعض والباطل لا يفيد ملك التصرف ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه يكون أمانة عند بعض المشايخ لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك وعند البعض يكون مضمونا لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء وقيل الأول قول أبي حنيفة رحمه الله والثاني قولهما كما في بيع أم الولد والمدبر على ما نبينه إن شاء الله تعالى والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به ويكون المبيع مضمونا في يد المشترى فيه وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وسنبينه بعد إن شاء الله تعالى وكذا بيع الميتة والدم والحر باطل لأنها ليست أموالا فلا تكون محلا للبيع وأما بيع الخمر والخنزير إن كان قوبل بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل وإن كان قوبل بعين فالبيع فاسد حتى يملك ما يقابله وإن كان لا يملك عين الخمر والخنزير (الهداية 3/49)
Answered by:
Checked & Approved: