Q: A person accrues R50 of haraam interest in his bank account. From his wallet, he gives R50 in cash to a poor person with the intention of disposing of this accumulated interest in his bank account. Has he disposed of the R50 interest, noting that the actual ‘interest R50’ is still in his bank account?
A: The interest amount has been disposed off.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا يتصدقوا به لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد (البحر الرائق 8/229)
وقال في النهاية قال بعض مشايخنا كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اهـ (رد المحتار 6/ 385)
سئلت فيمن يملك نصابا من حرام هل تجب عليه فيه الزكاة الجواب لا تجب عليه فيه الزكاة بل يلزمه التصدق بجميعه على الفقراء لا بنية الثواب إن لم يكن صاحب المال موجودا (الفتاوى الكاملية صـ 15)
قال شيخنا ويستفاد من كتب مشايخنا كالهداية وغيرها أن من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد إلى المالك فسبيله التصدق على الفقراء... والظاهر أن المتصدق بمثله ينبغي أن ينوي به فراغ ذمته ولا يرجو به المثوبة (معارف السنن 1/ 34)
ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه لأن الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة رحمه الله وقوله أرفق إذ قلما يخلو مال عن غصب وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفى دينه وإلا فلا زكاة كما لو كان الكل خبيثا كما في النهر عن الحواشي السعدية وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى تحت قوله (بماله) وأما لو خلطه بمغصوب آخر فلا زكاة فيه وههنا فرقوا بين المخلوط بمغصوب آخر وبين المخلوط بملكه مع أن الخالط يملك المخلوط في الفصلين جميعا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فالظاهر أن المخلوط بمغصوب آخر كله خبيث عنده والمخلوط بملكه خبيث بقدر الغصب وطيب بقدر الحلال ولذلك وجبت فيه الزكاة بقدر حصته فإن الزكاة لا تجب على الخبيث (فقه البيوع 2/1035)
Answered by:
Checked & Approved: