Q: A male sane an able Muslim asked a female non-muslim to marry him in the presence of two males not muslim. Will the nikah be valid? the intention of muslim male was sincere for nikah.
A: Could you notify us regarding the religion of the non muslim woman (Jew, Christian, Hindu, atheist) and whether she practices on her religion or just follows that religion by name.
Q: The lady is a christian. Church attended zoin. But practices as she pleases and goes to church when she wants to. She is a zulu and also follows and does traditional acts and beliefs.
A: The purpose of nikah is to increase one's Imaan and have pious offspring. In the case where a person marries a woman of mixed beliefs and values as in this case, he is only going to jeopardise his Imaan and the Imaan of his offspring. Moreover, in South African context, if the nikah does not work out, legally he will not have custody of the children. Hence when this is the situation, we advice that he immediately terminate this nikah.
كتب عمر الفاروق الى حذيفة رضي الله عنهما: أعزم عليك أن لا تضع كتابى حتى تخلى سبيلها فإني أخاف أن يقتديك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن و كفى بذلك فتنة لنساء المسلمين. (معارف القران 3/63)
ويجوز تزويج الكتابيات لقوله تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } أي العفائف ولا فرق بين الكتابية الحرة والأمة على ما تبين من بعد إن شاء الله ولا يجوز تزويج المجوسيات لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم
قال ولا الوثنيات لقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ويجوز تزويج الصابئيات إن كانوا يؤمنون بدين نبي ويقرون بكتاب لأنهم من أهل الكتاب وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم لأنهم مشركون والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم فكل أجاب على ما وقع عنده وعلى هذا حل ذبيحتهم
قال وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد وزفر رحمهما الله لا يجوز لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال وهما شاهدان عليها. (الهداية 2/307)
( وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر ) ليتحقق رضاهما ( و ) شرط ( حضور ) شاهدين ( حرين ) أو حر وحرتين ( مكلفين سامعين قولهما معا ) على الأصح ) فاهمين ) أنه نكاح على المذهب بحر ( مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقين أو محدودين في قذف أو أعميين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما وإن لم يثبت النكاح بهما ) بالاثنين ( إن ادعى القريب كما صح نكاح مسلم ذمية عند ذميين ) ولو مخالفين لدينها ( وإن لم يثبت ) النكاح ( بهما مع إنكاره ) والأصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته
قال الشامي في رد المحتار: قوله ( لنكاح مسلمة ) قيد لقوله مسلمين احترازا عن نكاح الذمية فإنه لو تزوجها مسلم عند ذميين صح كما يأتي لكنه يوهم أن ما قبله من الشروط يشترط في أنكحة الكفار أيضا مع أنها تصح بغير شهود إذا كانوا يدينون ذلك كما سيأتي في بابه ولدفع ذلك قال في الهداية ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين الخ وقد يجاب بأن الكلام في نكاح المسلمين بدليل أنه سيعقد لنكاح الكافر بابا على حدة ولما كان تزوج المسلم ذمية لا يشترط فيه إسلام الشاهدين احترز عنه بقوله لنكاح مسلمة قوله ( ولو فاسقين الخ ) اعلم أن النكاح له حكمان حكم الانعقاد وحكم الإظهار فالأول ما ذكره والثاني إنما يكون عند التجاحد فلا يقبل في الإظهار إلا شهادة من تقبل شهادته في سائر الأحكام كما في شرح الطحاوي فلذا انعقد بحضور الفاسقين والأعميين والمحدودين في قذف وإن لم يتوبا وابني العاقدين وإن لم يقبل أداؤهم عند القاضي كانعقاده بحضرة العدوين بحر... قوله ( كما صح الخ ) لأن الشهادة إنما شرطت في النكاح لما فيه من إثبات ملك المتعة له عليها تعظيم لجزء الآدمي لا لثبوت ملك المهر لها عليه لأن وجوب المال لا تشترط فيه الشهادة كالبيع وغيره وللذمي شهادة على مثله لولايته عليه وهذا عندهما وقال محمد وزفر لا يصح وتمامه في الفتح وغيره وأراد بالذمية الكتابية كما في القهستاني قال ح فخرج غير الكتابية كما سيأتي في فصل المحرمات ودخل الحربية الكتابية وإن كره نكاحها في دار الحرب كما ذكره الشارح في محرمات شر الملتقى اه قوله ( ولو مخالفين لدينها ) كما لو كانا نصرانيين وهي يهودية وشمل إطلاقه الذميين غير الكتابيين كمجوسيين والظاهر أنه احترز بهما عن الحربيين لقول الزيلعي وللذمي شهادة على مثله فأفاد أن شهادة الحربي على الذمي لا تقبل والمستأمن حربي أفاده السيد أبو السعود. (ر دالمحتار 3/23-24)
Answered by:
Checked & Approved: