Q: Someone asked me the question that can women perform janazah namaaz?
A: If you are referring to a woman leading men in Janaaza Salaah, then though this is incorrect, however the Janaaza Salaah will be valid and will not have to be repeated. As far as the Salaah of the men behind her is concerned, then their Salaah will not be valid since it is impermissible for a woman to lead men in Salaah. If you are referring to a woman performing Salaah behind the Imaam, then her Salaah will be valid.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ولا يصح اقتداء رجل بامرأة ) وخنثى ( وصبي مطلقا ) ولو في جنازة ونفل على الأصح (الدر المختار 1/ 576-578)
قال الشامي : قوله ( ولا يصح اقتداء الخ ) المراد بالمرأة الأنثى الشامل للبالغة وغيرها كما أن المراد بالخنثى ما يشملهما أيضا وأما الرجل فإن أراد به البالغ اقتضى بمفهومه صحة اقتداء الصبي بالمرأة والخنثى وإن أريد به الذكر أفاد عدم صحة اقتداء الصبي بالصبي وكلاهما غير واقع فالصواب في العبارة أن يقال ولا يصح اقتداء ذكر بأنثى وخنثى ولا رجل بصبي ح عن شيخه السيد علي البصير أقول والحاصل أن كلا من الإمام والمقتدي إما ذكر أو أنثى أو خنثى وكل منها إما بالغ أو غيره فالذكر البالغ تصح إمامته للكل ولا يصح اقتداؤه إلا بمثله والأنثى البالغة تصح إمامتها للأنثى مطلقا فقط مع الكراهة ويصح اقتداؤها بالرجل وبمثلها وبالخنثى البالغ ويكره لاحتمال أنوثته والخنثى البالغ تصح إمامته للأنثى مطلقا فقط لا لرجل ولا لمثله لاحتمال أنوثته وذكورة المقتدي ويصح اقتداؤه بالرجل لا بمثله ولا بأنثى مطلقا لاحتمال ذكورته وأما غير البالغ فإن كان ذكرا تصح إمامته لمثله من ذكر وأنثى وخنثى ويصح اقتداؤه بالذكر مطلقا وإن كان أنثى تصح إمامتها لمثله فقط أما الصبي فمحتمل ويصح اقتداؤها بالكل وإن كان خنثى تصح إمامته لأنثى مثله لا لبالغة ولا لذكر أو خنثى مطلقا ويصح اقتداؤه بالذكر مطلقا فقط هذا ما ظهر لي أخذا من القواعد (رد المحتار 1/576)
وستر العورة شرط في حق الميت والإمام جميعا فلو أم بلا طهارة والقوم بها أعيدت وبعكسه لا كما لو أمت امرأة ولو أمة لسقوط فرضها بواحد وبقي من الشروط بلوغ الإمام تأمل
قال الشامي : قوله ( وبعكسه لا ) أي لا تعاد لصحة صلاة الإمام وإن لم تصح صلاة من خلفه قوله ( كما لو أمت امرأة ) أي أمت رجلا فإن صلاتها تصح وإن لم يصح الاقتداء بها (رد المحتار 2/208)
قال محمد في الجمع الصغير في رجل صلى ولم ينو أن يؤم النساء فجاءت امرأة فدخلت في صلاته خلفه ثم قامت إلى جنبه: لم تفسد صلاته عليه، ولم تجز صلاتها. يجب أن يعلم أن نية إمامة المرأة شرط لصحة اقتدائها به، وفي الخلاصة الخانية: وقال زفر رحمه الله: ليس بشرط، ولهذا يصح اقتداؤها به في صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الجنازة وإن لم ينو الإمام إمامتها، وفي الهداية: وإنما يشترط نية الإمامة إذا ائتمت محاذية، فإن لم يكن بجنبها رجل ففيه روايتان. (التاتارخانية 2/276)
Answered by:
Checked & Approved: