Q: If a person recites half of a surah in the first rakaat and recites the second half of the same surah in the second rakaat of a nafl Salaah, will it be makrooh for one to recite in this manner?
A: It will not be makrooh.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية وأن يقرأ في الأولى من محل وفي الثانية من آخر ولو من سورة إن كان بينهما آيتان فأكثر ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوسا إلا إذا ختم فيقرأ من البقرة وفي القنية قرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية ألم تر أو تبت ثم ذكر يتم وقبل يقطع ويبدأ ولا يكره في النفل شيء من ذلك
قال الشامي : قوله ( لا بأس أن يقرأ سورة إلخ ) أفاد أنه يكره تنزيها وعليه يحمل جزم القنية بالكراهة ويحمل فعله عليه الصلاة والسلام لذلك على بيان الجواز هذا إذا لم يضطر فإن اضطر بأن قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس الناس أعادها في الثانية إن لم يختم نهر لأن التكرار أهون من القراءة منكوسا بزازية وأما لو ختم القرآن في ركعة فيأتي قريبا أنه يقرأ من البقرة قوله ( وأن يقرأ في الأولى من محل إلخ ) قال في النهر وينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة لا آخر سورتين فإنه مكروه عند الأكثر ا هـ لكن في شرح المنية عن الخانية الصحيح أنه لا يكره وينبغي أن يراد بالكراهة المنفية التحريمية فلا ينافي كلام الأكثر ولا قو الشارح لا بأس تأمل ويؤيده قول شرح المنية عقب ما مر وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من سورة أولها ثم قرأ في الثانية من وسط سورة أخرى أو من أولها أو سورة قصيرة الأصح أنه لا يكره لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة ا هـ قوله ( ولو من سورة الخ ) واصل بما قبله أي ولو قرأ من محلين بأن انتقل من آية إلى أخرى من سورة واحدة لا يكره إذا كان بينهما آيتان فأكثر لكن الأولى أن لا يفعل بلا ضرورة لأنه يوهم الإعراض والترجيح بلا مرجح شرح المنية وإنما فرض المسألة في الركعتين لأنه لو انتقل في الركعة الواحدة من آية إلى آية يكره وإن كان بينهما آيات بلا ضرورة فإن سها ثم تذكر يعود مراعاة لترتيب الآيات شرح المنية قوله ( ويكره الفصل بسورة قصيرة ) أما بسورة طويلة بحيث يلزم منه إطالة الركعة الثانية إطالة كثيرة فلا يكره شرح المنية كما إذا كانت سورتان قصيرتان وهذا لو في ركعتين أما في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة فتح وفي التاترخانية إذا جمع بين سورتين في ركعة رأيت في موضع أنه لا بأس به وذكر شيخ الإسلام لا ينبغي له أن يفعل على ما هو ظاهر الرواية ا هـ وفي شرح المنية الأولى أن لا يفعل في الفرض ولو فعل لا يكره إلا أن يترك بينها سورة أو أكثر... قوله ( ولا يكره في النفل شيء من ذلك ) عزاه في الفتح إلى الخلاصة ثم قال وعندي في هذه الكلية نظر فإنه نهى بلالا رضي الله عنه عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له إذا ابتدأت سورة فأتمها على نحوها حين سمعه ينتقل من سورة إلى سورة في التهجد ا هـ واعترض ح أيضا بأنهم نصوا بأن القراءة على الترتيب من واجبات القراءة فلو عكسه خارج الصلاة يكره فكيف لا يكره في النفل تأمل وأجاب ط بأن النفل لاتساع بابه نزلت كل ركعة منه فعلا مستقلا فيكون كما لو قرأ إنسان سورة ثم سكت ثم قرأ ما فوقها فلا كراهة فيه (رد المحتار 1/ 546-547)
الأفضل أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة كاملة في المكتوبة فإن عجز الآن يقرأ السورة في الركعتين كذا في الخلاصة ولو قرأ بعض السورة في ركعة والبعض في ركعة قيل يكره وقيل لا يكره وهو الصحيح كذا في الظهيرية ولكن لا ينبغي أن يفعل ولو فعل لا بأس به كذا في الخلاصة ولو قرأ في ركعة من وسط سورة أو من آخر سورة وقرأ في الركعة الأخرى من وسط سورة أخرى أو من آخر سورة أخرى لا ينبغي له أن يفعل ذلك على ما هو ظاهر الرواية ولكن لو فعل ذلك لا بأس به كذا في الذخيرة في الحجة لو قرأ في الركعة الأولى آخر سورة وفي الركعة الثانية سورة قصيرة كما لو قرأ آمن الرسول في ركعة وقل هو الله أحد في ركعة لا يكره كذا في التتارخانية (الفتاوى الهندية 1/ 78)
Answered by:
Checked & Approved: