Q: In water which is more than 10×10, if something taahir falls inside making the colour, taste and smell to change (e.g. Leaves fell in a large swimming pool), is that water taahir? Can it be used for wudhu and ghusl?
A: Yes provided the main quality of the water which is the texture (i.e. رقة and سيلانية) is not affected.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(ولا) يجوز الوضوء (بماء زال طبعه) وهو الرقة والسيلان والإرواء والإنبات (بالطبخ) بنحو حمص وعدس لأنه إذا برد ثخن كما إذا طبخ بما يقصد به النظافة كالسدر وصار به ثخينا وإن بقي على الرقة جاز به الوضوء ولما كان تقييد الماء يحصل بأحد الأمرين: كمال الامتزاج بتشرب النبات أو الطبخ بما ذكرناه بين الثاني وهو: غلبة الممتزج بقوله: (أو بغلبة غيره) أي غير الماء (عليه) أي على الماء ولما كانت الغلبة مختلفة باختلاف المخالط بغير طبخ ذكر ملخص ما جعله المحققون ضابطا في ذلك فقال: (والغلبة) تحصل (في مخالطة) الماء لشيء من (الجامدات) الطاهرة (بإخراج الماء عن رقته) فلا ينعصر عن الثوب (و) إخراجه عن (سيلانه) فلا يسيل على الأعضاء سيلان الماء (و) أما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه (لا يضر) أي لا يمنع جواز الوضوء به (مراقي الفلاح صـ 24-25)
(و) لا بماء (مغلوب ب) شيء (طاهر) الغلبة إما بكمال الامتزاج بتشرب نبات أو بطيخ بما لا يقصد به التنظيف وإما بغلبة المخالط فلو جامدا فبثخانة ما لم يزل الاسم كنبيذ تمر ولو مائعا فلو مباينا لأوصافه فبتغير أكثرها أو موافقا كلبن فبأحدها أو مماثلا كمستعمل فبالأجزاء فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل وإلا لا (الدر المختار 1/181)
(قوله: ولا بماء مغلوب) التقييد بالمغلوب بناء على الغالب وإلا فقد يمنع التساوي في بعض الصور كما يأتي (قوله: الغلبة إلخ) اعلم أن العلماء اتفقوا على جواز رفع الحدث بالماء المطلق وعلى عدمه بالماء المقيد ثم الماء إذا اختلط به طاهر لا يخرجه عن صفة الإطلاق ما لم يغلب عليه وبيان الغلبة اختلفت فيه عبارات فقهائنا وقد اقتحم الإمام فخر الدين الزيلعي التوفيق بينها بضابط مفيد أقره عليه من بعده من المحققين كابن الهمام وابن أمير الحاج وصاحب الدرر والبحر والنهر والمصنف والشارح وغيرهم وهو ما ذكره الشارح بأوجز عبارة وألطف إشارة (قوله: بتشرب نبات إلخ) بدل من قوله بكمال الامتزاج أو متعلق بمحذوف حالا منه وهذا يشمل ما خرج بعلاج أو لا كما مر (قوله: بما لا يقصد به التنظيف) كالمرق وماء الباقلا أي الفول فإنه يصير مقيدا سواء تغير شيء من أوصافه أو لا وسواء بقيت فيه رقة الماء أو لا في المختار كما في البحر واحترز عما إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه فإنه لا يضر ما لم يغلب عليه فيصير كالسويق المخلوط لزوال اسم الماء عنه كما في الهداية (قوله: وإما بغلبة إلخ) مقابل قوله إما بكمال الامتزاج (قوله: فبثخانة) أي فالغلبة بثخانة الماء: أي بانتفاء رقته وجريانه على الأعضاء زيلعي وأفاد في الفتح أن المناسب أن لا يذكر هذا القسم لأن الكلام في الماء وهذا قد زال عنه اسم الماء كما أشار إليه كلام الهداية السابق (قوله: ما لم يزل الاسم) أي فإذا زال الاسم لا يعتبر في منع التطهر به الثخانة بل يضر وإن بقي على رقته وسيلانه وهذا زاده في البحر على ما ذكره الزيلعي أقول: لكن يرد عليه ما قدمناه عن الفتح تأمل (قوله: كنبيذ تمر) ومثله الزعفران إذا خالط الماء وصار بحيث يصبغ به فليس بماء مطلق من غير نظر إلى الثخانة وكذا إذا طرح فيه زاج أو عفص وصار ينقش به لزوال اسم الماء عنه أفاده في البحر وسينبه عليه الشارح (قوله: ولو مائعا) عطف على قوله فلو جامدا ثم المائع إما مباين لجميع الأوصاف: أعني الطعم واللون والريح كالخل أو موافق في بعض مباين في بعض أو مماثل في الجميع وذكر تفصيله وأحكامه (قوله: فبتغير أكثرها) أي فالغلبة بتغير أكثرها وهو وصفان فلا يضر ظهور وصف واحد في الماء من أوصاف الخل مثلا (قوله: كلبن) فإنه موافق للماء في عدم الرائحة مباين له في الطعم واللون وكماء البطيخ أي بعض أنواعه فإنه موافق له في عدم اللون والرائحة مباين له في الطعم هذا وفي حاشية الرملي على البحر أن المشاهد في اللبن مخالفته للماء في الرائحة (قوله: فبأحدها) أي فغلبته بتغير أحد الأوصاف المذكورة كالطعم أو اللون في اللبن وكالطعم فقط في البطيخ فافهم (قوله: كمستعمل) أي على القول بطهارته وكالماء الذي يؤخذ بالتقطير من لسان الثور وماء الورد المنقطع الرائحة بحر (قوله: وإلا لا) أي وإن لم يكن المطلق أكثر بأن كان أقل أو مساويا لا يجوز (رد المحتار 1 /182-181)
Answered by:
Checked & Approved: