Q: Is it permissible to marry a woman if she is pregnant out of wedlock before the baby is born?
A: Nikaah with such a woman is permissible. However if someone other than the person who had impregnated her marries her, then he should refrain from having relations with her till the time she delivers.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( و ) صح نكاح ( حبلى من زنى لا ) حبلى ( من غيره ) أي الزنى لثبوت نسبه ولو من حربي أو سيدها المقر به ( وإن حرم وطؤها ) ودواعيه ( حتى تضع ) متصل بالمسألة الأولى لئلا يسقي ماؤه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه فروع لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة (الدر المختار 3/ 48)
قال الشامي : قوله ( ودواعيه ) قال في البحر وحكم الدواعي على قولها كالوطء كما في النهاية اه قال ح والذي في نفقات البحر جواز الدواعي فليحرر اه قلت والذي في النفقات أن زوجة الصغير لو أنفق عليها أبوه ثم ولدت واعترفت أنها حبلى من الزنى لا ترد شيئا من النفقة لأن الحبلى من الزنى إن منع الوطء لا يمنع من دواعيه اه فيمكن الفرق بأن ما هنا فيمن كانت حبلى من الزنى ثم تزوجها وما في النفقات في الزوجة إذا حبلت من الزنى فتأمل ولا يمكن الجواب بأن ما في النفقات على قول الأمام بدليل قول البحر هنا على قولهما لأن الضمير في قولهما يعود إلى أبي حنيفة ومحمد القائلين بصحة النكاح وأما أبو يوسف فلا يقول بصحته من أصله فافهم قوله ( متصل بالمسألة الأولى ) الضمير في متصل عائد على قول المصنف وإن حرم وطؤها حتى تضع فافهم قوله ( إذ الشعر ينبت منه ) المراد ازدياد نبات الشعر لا أصل نباته ولذا قال في التبيين والكافي لأن به يزداد سمعه وبصره حدة كما جاء في الخبر اه وهذه حكمته وإلا فالمراد المنع من الوطء لما في الفتح قال رسول الله لا يحل لامرىء يؤمن بالله وليوم لآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره يعني إتيان الحبلى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن اه شرنبلالية قوله ( اتفاقا ) أي منهما ومن أبي يوسف فالخلاف السابق في غير الزاني كما في الفتح وغيره قوله ( والولد له ) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر مختارات النوازل فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب ولا يرث منه إلا أن يقول هذا الولد مني ولا يقول من الزنى خانية والظاهر أن هذا من حيث القضاء أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه لأن الشرع قطع نسبه منه فلا يحل له استلحاقه به ولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت قضاء أيضا وإنما يثبت لو لم يصرح لاحتمال كونه بعقد سابق أو بشبهة حملا لحال المسلم على الصلاح وكذا ثبوته مطلقا إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال علوقه بعد العقد وأن ما قبل العقد كان انتفاخا لا حملا ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن (رد المحتار 3 /49)
Answered by:
Checked & Approved: