Q: Upon whom is sadaqatul fitr waajib?
A: Sadaqatul fitr is waajib upon the one who (after deducting his debts and liabilities and after excluding his needs and necessities of life such as car, house, furniture etc.) possesses wealth which equals the nisaab amount on the morning of Eid (i.e. at the time of subah saadiq).
باب صدقة الفطر تجب على كل حر مسلم ذي نصاب فضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده عن نفسه وطفله الفقير وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده لا عن زوجته وولده الكبير ومكاتبه وعبد أو عبيد لهما ويتوقف لو مبيعا بخيار نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير وهو ثمانية أرطال صبح يوم الفطر فمن مات قبله أو أسلم أو ولد بعده لا تجب وصح لو قدم أو أخر (كنز الدقائق صـ 218)
(باب صدقة الفطر) هي واجبة على الحر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية وإن لم يكن ناميا (ملتقى الأبحر صـ 334)
تجب على حر مسلم مكلف مالك لنصاب أو قيمته وإن لم يحل عليه الحول عند طلوع فجر يوم الفطر ولم يكن للتجارة فارغ عن الدين وحاجته الأصلية وحوائج عياله والمعتبر فيها الكفاية لا التقدير وهي مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوى صـ 723)
باب صدقة الفطر ... (تجب) ... (موسعا في العمر) ... (وقيل: مضيقا في يوم الفطر عينا) ... (على كل) حر (مسلم) ولو صغيرا مجنونا حتى لو لم يخرجها وليهما وجب الأداء بعد البلوغ (ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية) كدينه وحوائج عياله (وإن لم يتم) كما مر (وبه) أي بهذا النصاب (تحرم الصدقة) كما مر وتجب الأضحية ونفقة المحارم على الراجح
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: وأما العقل والبلوغ فليسا من شرائط الوجوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف حتى تجب على الصبي والمجنون إذا كان لهما مال ويخرجها الولي من مالهما وقال محمد وزفر: لا تجب فيضمنها الأب والوصي لو أدياها من مالهما اهـ وكما تجب فطرتهما تجب فطرة رقيقهما من مالهما كما في الهندية والبحر عن الظهيرية (قوله: حتى لو لم يخرجها وليهما) أي من مالهما ففي البدائع أن الصبي الغني إذا لم يخرج وليه عنه فعلى أصل أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يلزمه الأداء لأنه يقدر عليه بعد البلوغ اهـ (رد المحتار 2 /357-359)
Answered by:
Checked & Approved: