Q: I have a R2 union buildings coin. They say that it was minted to celebrate the 100th anniversary of the union buildings. After much research to verify this, I came to the conclusion that it is worth R2000. Can I sell it for R2000?
A: If it is a collector’s item, it will be permissible to sell it for the price it is worth in the collector’s market (e.g. R2000).
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
قال ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد لا يجوز لأن الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كما إذا كانا بغير أعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين ولهما أن الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين ولا يعود وزنيا لبقاء الاصطلاح على العد إذ في نقضه في حق العد فساد العقد فصار كالجوزة بالجوزتين بخلاف النقود لأنها للثمنية خلقة وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما لأنه كالىء بالكالىء وقد نهى عنه وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه لأن الجنس بانفراده يحرم النساء (الهداية 3/ 81)
نعم! يمكن ان يتصور قول الشيخين في الفلوس التي يقصد اقتنائها من حيث موادها وصنعتها ، ولا يقصد التبادل بها ، كما هو معتاد عند بعض الناس في عصرنا من اقتناء عملات شتى البلاد ، وشتى الانواع ، لتكون ذكرى تاريخية ، ففي مثل هذه الفلوس يمكن ان يتصور ما قاله الشيخان رحمهما الله ويبدو ان في التفاضل في مثل هذه الفلوس سعة علي قولهما . واما الفلوس التي يقصد بها التبادل دون خصوص المادة ، فلا ينبغي المساهلة في امرها ، فانها من اقوي الذرائع الى الربا ، والله سبحانه وتعالي اعلم (بحوث في قضايا فقهية معاصرة 1/ 164)
( وحل ) بيع ذلك ( متماثلا ) لا متفاضلا ( وبلا معيار شرعي ) فإن الشرع لم يقدر المعيار بالذرة وبما دون نصف صاع ( كحفنة بحفنتين ) وثلاث وخمس ما لم يبلغ نصف صاع ( وتفاحة بتفاحتين وفلس بفلسين ) أو أكثر ( بأعيانهما ) لو أخره لكان أولى لما في النهر أنه قيد في الكل فلو كانا غير معينين أو أحدهما لم يجز اتفاقا (الدر المختار 5/ 174-175)
قال الشامي : قوله ( وفلس بفلسين ) هذا عندهما وقال محمد لا يجوز ومبنى الخلاف على أن الفلوس الرائجة أثمان والأثمان لا تتعين بالتعيين فصار عنده كبيع درهم بدرهمين وعندهما لما كانت غير أثمان خلقة بطلت ثمنيتها باصطلاح العاقدين وإذا بطلت تتعين بالتعيين كالعروض وتمامه في الفتح (رد المحتار 5/ 175)
Answered by:
Checked & Approved: