Q:
1. Many a times Muslims beg for money inside and outside the mosque. Should or should I not give them?
2. I donate money to charitable organizations, but I doubt whether the money reaches the poor.
A:
1. If they are needy, you may assist them. However it should be out of the Musjid.
2. If you are unclear regarding any organization, then it is best for you to refrain from giving them your charities.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة (جامع الترمذي #322)
ويحرم فيه السؤال ويكره الإعطاء مطلقا وقيل إن تخطى وإنشاد ضالة أو شعر إلا ما فيه ذكر
قال الشامي : قوله ( وقيل إن تخطى ) هو الذي اقتصر عليه الشارح في الحظر حيث قال فرع يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار لأن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى بقوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون (رد المحتار 1/ 659)
فرع يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار كما في الاختيار و متن مواهب الرحمن لأن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله بقوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون
قال الشامي : قوله ( إلا إذا لم يتخط ) أي ولم يمر بين يدي المصلين قال في الاختيار فإن كان يمر بين يدي المصلين ويتخطى رقاب الناس يكره لأنه إعانة على أذى الناس حتى قيل هذا فلس لا يكفره سبعون فلسا اه وقال ط فالكراهة للتخطي الذي يلزمه غالبا الإيذاء وإذا كانت هناك فرجة يمر منها لا تخطى فلا كراهة كما يؤخذ من مفهومه (رد المحتار 6/ 417)
( ولا ) يحل أن ( يسأل ) شيئا من القوت ( من له قوت يومه ) بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم ( ولو سأل للكسوة ) أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم ( جاز ) لو محتاجا فروع يندب دفع ما يغنيه يومه عن السؤال واعتبار حاله من حاجة وعيال والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال وفي الوصية مكان الموصي وفي الفطرة مكان المؤدي عن محمد وهو الأصح
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( ولا يحل أن يسأل الخ ) قيد بالسؤال لأن بدونه لا يحرم بحر وقيد بقوله شيئا من القوت لأن له سؤال ما هو محتاج إليه غير القوت كثوب شرنبلالية وإذا كان له دار يسكنها ولا يقدر على الكسب قال ظهير الدين لا يحل له السؤال إذا كان يكفيه ما دونها معراج ثم نقل ما يدل على الجواز وقال وهو أوسع وبه يفتى قوله ( كالصحيح المكتسب ) لأنه قادر بصحته واكتسابه على قوت اليوم بحر قوله ( ويأثم معطيه الخ ) قال الأكمل في شرح المشارق وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالما بحاله فحكمه في القياس الإثم به لأنه إعانة على الحرم لكنه يجعل هبة وبالهبة للغني أو لمن لا يكون محتاجا إليه لا يكون آثما اه أي لأن الصدقة على الغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة لكن فيه أن المراد بالغني من يملك نصابا أما الغني بقوت يومه فلا تكون الصدقة عليه هبة بل صدقة فما فر وقع فيه أفاده في النهر وقال في البحر لكن يمكن دفع القياس المذكور بأن الدفع ليس إعانة على المحرم لأن الحرمة في الابتداء إنما هي بالسؤال وهو متقدم على الدفع ولا يكون الدفع إعانة إلا لو كان الأخذ هو المحرم فقط فليتأمل اه قال المقدسي في شرحه وأنت خبير بأن الظاهر أن مرادهم أن الدفع إلى مثل هذا يدعو إلى السؤال على الوجه المذكور وبالمنع ربما يتوب عن مثل ذلك فليتأمل اه قوله ( للكسوة ) ومثلها أجرة المسكن ومرمة البيت الضرورية لا ما يشترى به بيتا فيما يظهر قوله ( أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد ) أشار إلى أن له السؤال وإن كان مكتسبا كما صرح به في البحر عن غاية البيان قوله ( أو طلب العلم ) ذكره في البحر بحثا بقوله وينبغي أن يلحق به أي بالغازي طالب العلم لاشتغاله عن الكسب بالعلم ولهذا قالوا إن نفقته على أبيه وإن كان صحيحا مكتسبا كما لو كان زمنا قوله ( واعتبار حاله الخ ) أشار إلى أنه ليس المراد دفع ما يغنيه في ذلك اليوم عن سؤال القوت فقط بل عن سؤال جميع ما يحتاجه فيه لنفسه وعياله وأصل العبارة للشرنبلالي حيث قال قوله وندب دفع ما يغنيه عن سؤال يوم ظاهره تعلق الإغناء بسؤال القوت والأوجه أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال وحاجة أخرى كدهن وثوب وكراء منزل وغير ذلك كما في الفتح اه وتمامه فيها فافهم (رد المحتار 2/ 354-355)
روي عن عمر رضي الله عنه من سلك مسالك الظن اتهم (كشف الخفاء 1/ 44)
Answered by:
Checked & Approved: