Q: What types of banking accounts are permissible to open? Can I open a savings account with the intention that I will deduct the amount of interest earned from the total balance every month?
A: Keeping one’s money in the bank with the intention of safe keeping is permissible. However, one should open a current account so that one does not receive interest. If one has a savings account in the bank, then it is compulsory for one to remove the interest amount and give it in charity without the intention of receiving any reward.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
فإن الأصل في العقد اللزوم من الطرفين ولا يثبت لأحدهما اختيار الإمضاء أو الفسخ ولو في مجلس العقد عندنا إلا باشتراط ذلك (رد المحتار4/565)
الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه (الهداية 3/78)
عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (صحيح مسلم، الرقم: 106)
واقتصر منه هنا على قصة آكل الربا وقال ابن التين ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته فينزل منزلة من قال إنما البيع مثل الربا (فتح الباري 4/314)
باب الربا هو لغة مطلق الزيادة وشرعا (فضل) ولو حكما فدخل ربا النسيئة والبيوع الفاسدة فكلها من الربا فيجب رد عين الربا لو قائما لا رد ضمانه لأنه يملك بالقبض قنية وبحر (خال عن عوض) خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جنسه (بمعيار شرعي) وهو الكيل والوزن فليس الذرع والعد بربا (مشروط) ذلك الفضل (لأحد المتعاقدين) أي بائع أو مشتر فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعا فاسدا (في المعاوضة) فليس الفضل في الهبة بربا (الدر المختار 5/168-170)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله أي بائع أو مشتر) أي مثلا فمثلهما المقرضان والراهنان قهستاني قال ويدخل فيه ما إذا شرط الانتفاع بالرهن كالاستخدام والركوب والزراعة واللبس وشرب اللبن وأكل الثمر فإن الكل ربا حرام كما في الجواهر والنتف (رد المحتار 5/168-170)
الربا فضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين في المعاوضة (فتح باب العناية بشرح النقاية 2/355)
ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا يتصدقوا به لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد (البحر الرائق 8/229)
وقال في النهاية قال بعض مشايخنا كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اهـ (رد المحتار 6/ 385)
سئلت فيمن يملك نصابا من حرام هل تجب عليه فيه الزكاة الجواب لا تجب عليه فيه الزكاة بل يلزمه التصدق بجميعه على الفقراء لا بنية الثواب إن لم يكن صاحب المال موجودا (الفتاوى الكاملية صـ 15)
Answered by:
Checked & Approved: