Masah on socks

Q: Can you please let me know can I wipe (masah) over normal socks? Not leather one's because im in Kuwait here most of the people do this. If it's not permissible, can I perform namaz behind them or should I perform individually? Please give me a clear answer.

A:

1. According to the four imaams of fiqh, masah on cotton socks is not valid. If the masah is not valid, then the wudhu is incomplete and if the wudhu is incomplete, then the salaah will not be valid.

2. If you had seen the Imaam making masah on his cotton socks during wudhu, then you should not follow him in Salaah.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين وقالا يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على جوربيه ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينا وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف وله أنه ليس في معنى الخف لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلا وهو محمل الحديث وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى (الهداية 1/32)

(قال الشافعي):  ولو كان لبس جوربين لا يقومان مقام خفين ثم لبس فوقهما خفين مسح على الخفين لأنه ليس دون القدمين شيء يقوم مقام الخفين وكذلك لو جعل خرقا ولفائف متظاهرة على القدمين ثم لبس فوقهما خفين مسح على الخفين وقلما يلبس الخفان إلا ودونهما وقاية من جورب أو شيء يقوم مقامه يقي القدمين من خرز الخف وحروفه (الأم للشافعي 1/50)

ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين وهو أحد قولي مالك ولمالك قول آخر لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين (الاستذكار 1/222)

(وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه) إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف أحدهما أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه هذا ظاهر كلام الخرقي قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء ولا يعتبر أن يكونا مجلدين (المغني لابن قدامة 1/215)

وإذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه الاقتداء به (الهداية 1/66)

(وإذا علم المقتدي منه) أي من الإمام (ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره) نحو ترك الوضوء في الخارج النجس من غير السبيلين (لا يجوز الاقتداء به) لأنه رأى إمامه على خطأ يمنع اقتداءه به في زعمه وقد بسطنا الكلام فيه عن قريب (البناية 2/503)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)