Q: If a husband gave one divorce to a wife, and wants her to come back. Dose she have a right to refuse?
A: If the husband issued a revocable talaaq, he has the right to retract and take his wife back during the iddat period. The wife does not have the right to refuse.
And Allah Ta'ala knows best.
باب الرجعة وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض لقوله تعالى { فأمسكوهن بمعروف } من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة
قال أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو بنظر إلى فرجها بشهوة وهذا عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح حتى يحرم وطؤها وعندنا هو استدامة النكاح على ما بيناه وسنقرره إن شاء الله والفعل قد يقع دلالة على الاستدامة كما في إسقاط الخيار والدلالة فعل يختص بالنكاح وهذه الأفاعيل تختص به خصوصا في حق الحرة بخلاف المس والنظر بغير شهوة لأنه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب وغيرهما والنظر إلى غير الفرج قد يقع بين المساكنين والزوج يساكنها في العدة فلو كان رجعة لطلقها فتطول العدة عليها (الهداية 2/394)
( هي استدامة الملك القائم ) بلا عوض ما دامت ( في العدة ) أي عدة الدخول حقيقة إذ لا رجعة في عدة الخلوة
ابن كمال وفي البزازية ادعى الوطء بعد الدخول وأنكرت فله الرجعة لا في عكسه وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطأ ( بنحو ) متعلق باستدامة ( راجعتك ورددتك ومسكتك ) بلا نية لأنه صريح ( و ) بالفعل مع الكراهة ( بكل ما يوجب حرمة المصاهرة ) كمس ولو منها اختلاسا أو نائما أو مكرها أو مجنونا أو معتوها إن صدقها هو أو ورثته بعد موته جوهرة ورجعة المجنون بالفعل بزازية ( و ) تصح ( بتزوجها في العدة ) به يفتى جوهرة ( وطئها في الدبر على المعتمد ) لأنه لا يخلو عن مس بشهوة ( إن لم يطلق بائنا ) فإن أبانها فلا ( وإن أبت ) (الدر المختار 3/ 397-400)
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( وإن أبت ) أي سواء رضيت بعد علمها أو أبت وكذا لو تعلم بها أصلا (رد المحتار 3/ 400)
Answered by:
Checked & Approved: