Q: If someone gives his sadaqatul fitr to a non-muslim in a non-Islamic State, will the sadaqatul fitr be discharged?
A: The sadaqatul fitr will not be discharged.
( ولا ) تدفع ( إلى ذمي ) لحديث معاذ ( وجاز ) دفع ( غيرها وغير العشر ) والخراج ( إليه ) أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني وبقوله يفتى حاوي القدسي وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا بحر عن الغاية وغيرها لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له قال الشامي: قوله ( غير العشر ) فإنه ملحق بالزكاة ولذا سموه زكاة الزرع وأما الخراج فليس من الصدقات التي الكلامفيها ومصرفه مصالح المسلمين كما مر ولذا لم يستثن في الكنز و الهداية إلا الزكاة قوله ( خلافا للثاني ) حيث قال إن دفع سائر الصدقات الواجبة إليه لا يجوز اعتبارا بالزكاة وصرح في الهداية وغيرها بأن هذا رواية عن الثاني وظاهره أن قوله المشهور كقولهما قوله ( وبقوله يفتى ) الذي في حاشية الخير الرملي عن الحاوي وبقوله نأخذ قلت لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما وعليه المتون قوله ( وأما الحربي ) محترز الذمي قوله ( عن الغاية ) أي غاية البيان وقوله وغيرها أي النهاية فافهم قوله ( لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له ) أي للمستأمن كما تفيده عبارة النهر ثم إن هذا لم أره في الزيلعي وكذا قال أبو السعود وغيره مع أنه مخالف لدعوى الاتفاق لكن رأيت في المحيط من كتاب الكسب ذكر محمد في السير الكبير لا بأس للمسلم أن يعطي كافرا حربيا أو ذميا وأن يقبل الهدية منه لما روي أن النبي بعث خمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفعها إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكة ولأن صلة الرحم محمودة في كل دين والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق الخ وسنذكر تمام الكلام على ذلك في أول كتاب الوصايا (رد المحتار 2/351-352)
وأما أهل الذمة فلا يجوز صرف الزكاة إليهم بالاتفاق ويجوز صرف صدقة التطوع إليهم بالاتفاق واختلفوا في صدقة الفطر والنذور والكفارات قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز إلا أن فقراء المسلمين أحب إلينا كذا في شرح الطحاوي وأما الحربي المستأمن فلا يجوز دفع الزكاة والصدقة الواجبة إليه بالإجماع ويجوز صرف التطوع إليه (الفتاوى الهندية 1/188)
Answered by:
Checked & Approved: