Q: Nowadays it has become a fashion to wear the "half niqaabs" and in this case the whole forehead is left open. So is it permissible for a woman that wears the niqaab, to show her eyebrows?
A: This is incorrect. The purpose of the niqaab is to cover the entire face. Just as the entire face being open is a means of fithna, similarly the upper portion of the face being exposed is also a means of fithna. All the Aaimmah are unanimous that on account of fithna it is compulsory upon a woman to cover her face before strangers. Therefore, the full niqaab should be worn.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن علي رضي الله عنه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي شيء خير للمرأة فسكتوا فلما رجعت قلت لفاطمة أي شيء خير للنساء قالت ألا يراهن الرجال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما فاطمة بضعة مني رضي الله عنها (مسند البزار رقم 526)
عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها إلى وجهها فإذا جاوزونا كشفناه (سنن أبي داود #1835)
( ستر عورته ) ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح وله لبس ثوب نجس في غير صلاة ( وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته ) وشرط أحمد ستر أحد منكبيه أيضا وعن مالك هي القبل والدبر فقط ( وما هو عورة منه عورة من الأمة ) ولو خنثى أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ( مع ظهرها وبطنها و ) أما ( جنبها ) فتبع لهما ولو أعتقها مصلية إن استترت كما قدرت صحت وإلا لأعلمت بعتقه أولا على المذهب قال إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت بلا قناع ينبغي إلغاء القبلية ووقوع العتق كما رجحوه في الطلاق الدوري ( وللحرة ) ولو خنثى ( جميع بدنها ) حتى شعرها النازل في الأصح ( خلا الوجه والكفين ) فظهر الكف عورة على المذهب ( والقدمين ) على المعتمد وصوتها على الراجح وذراعيها على المرجوح ( وتمنع ) المرأة الشابة ( من كشف الوجه بين الرجال ) لا لأنه عورة بل ( لخوف الفتنة ) كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ ولذا ثبت به حرمة المصاهرة كما يأتي في الحظر ( ولا يجوز النظر إليه بشهوة كوجه أمرد ) فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة أما بدونها فيباح ولو جميلا كما اعتمده الكمال قال فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع عدم العورة (الدر المختار 1/ 404)
قال الشامي : قوله ( وتمنع المرأة الخ ) أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة قوله ( بل لخوف الفتنة ) أي الفجور بها قاموس أو الشهوة والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة قوله ( كمسه ) أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة الخ قال الشارح في الحظر والإباحة وهذا في الشابة أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إن أمن اه ثم كان المناسب في التعبير ذكر مسألة المس بعد مسألة النظر بأن يقول ولا يجوز النظر إليه بشهوة كمسه وإن أمن الشهوة الخ لأن كلا من النظر والمس مما يمنع الرجل عنه والكلام فيما تمنع هي عنه قوله ( لأنه أغلظ ) أي من النظر وهو علة لمنع المس عند أمن الشهوة أي بخلاف النظر فإنه عند الأمن لا يمنع ط قوله ( ثبت به ) أي بالمس المقارن الشهوة بخلاف النظر لغير الفرج الداخل فلا تثبت به حرمة المصاهرة مطلقا ط قوله ( ولا يجوز النظر إليه بشهوة ) أي إلا لحاجة كقاض أو شاهد بحكم أو يشهد عليها لا لتحتمل الشهادة وكخاطب يريد نكاحها فينظر ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة وكذا مريد شرائها أو مداواتها إلى موضع المرض بقدر الضرورة كما سيأتي في الحظر والتقييد بالشهوة يفيد جوازه بدونها لكن سيأتي في الحظر تقييده بالضرورة وظاهره الكراهة بلا حاجة داعية قال في التاترخانية وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام ولكنه يكره لغير حاجة اه قوله ( بشهوة ) لم أر تفسيرها هنا والمذكور في المصاهرة أنه فيمن ينتشر بالانتشار أو زيادته إن كان موجودا وفي المرأة والفاني بميل القلب والذي تفيده عبارة مسكين في الحظر أنها ميل القلب مطلقا ولعله الأنسب هنا اه ط قلت يؤيده ما في القول المعتبر في بيان النظر لسيدي عبد الغني بيان الشهوة التي هنا مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان وعدم الشهوة أن لا يتحرك قلبه إلى شيء من ذلك بمنزلة من نظر إلى ابنة الصبيح الوجه وابنته الحسناء اه وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الحظر والإباحة (رد المحتار 1/ 406)
Answered by:
Checked & Approved: