Q: Should ghusal be given to a stillborn child and should janaazah salaah be performed upon it?
A: A stillborn child will be given a Shar’ee ghusal. Thereafter, it will be wrapped in a cloth and buried. Janaazah Salaah will not be performed upon it. Janaazah Salaah will only be performed upon a child that is born alive and thereafter passes away.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وإلا ) يستهل ( غسل وسمى ) عند الثاني وهو الأصح فيفتى به على خلاف ظاهر الرواية إكراما لبني آدم كما في ملتقى البحار وفي النهر عن الظهيرية وإذا استبان بعض خلقه غسل وحشر وهو المختار ( وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه ) وكذا لا يرث إن انفصل بنفسه
قال الشامي : قوله ( وإلا يستهل غسل وسمى ) شمل ما تم خلقه ولا خلاف في غسله وما لم يتم وفيه خلاف والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة ولا يصلى عليه كما في المعراج و الفتح و الخانية و البزازية و الظهيرية وشرنبلالية وذكر في شرح المجمع لمصنفه أن الخلاف في الأول وأن الثاني لا يغسل إجماعا اه واغتر في البحر بنقل الإجماع على أنه لا يغسل فحكم على ما في الفتح و الخلاصة من أن المختار تغسيله بأنه سبق نظرهما إلى الذي تم خلقه أو سهو من الكاتب واعترضه في النهر بأن ما في الفتح و الخلاصة عزاه في المعراج إلى المبسوط والمحيط اه وعلمت نقله أيضا عن الكتب المذكورة وذكر في الأحكام أنه جزم به في عمدة المفتي و الفيض و المجموع و المبتغى اه فحيث كان هو المذكور في عامة الكتب فالمناسب الحكم بالسهو على ما في شرح المجمع لكن قال في الشرنبلالية يمكن التوفيق بأن من نفى غسله أراد الغسل المراعى فيه وجه السنة ومن أثبته أراد الغسل في الجملة كصب الماء عليه من غير وضوء وترتيب لفعله كغسله ابتداء بسدر وحرض اه قلت ويؤيده قولهم ويلف في خرقة حيث لم يراعوا في تكفينه السنة فكذا غسله قوله ( عند الثاني ) المناسب ذكره بعد قوله الآتي وإذا استبان بعض خلقه غسل لأنك علمت أن الخلاف فيه خلافا لما في شرح المجمع و البحر قوله ( إكراما لبني آدم ) علة للمتن كما يعلم من البحر ويصح جعله علة لقوله فيفتى به (رد المحتار 2/228)
(وإن لم يستهل غسل ) وإن لم يتم خلقه ( في المختار ) لأنه نفس من وجه ( وأدرج في خرقة ) وسمي ( ودفن ولم يصل عليه)
قال الطحطاوي : قوله ( وإن لم يستهل ) مثله ما إذا استهل فمات قبل خروج أكثره وأما الاستهلال في البطن فغير معتبر بالأولى قوله ( وإن لم يتم خلقه ) فيغسل وإن لم يراع فيه السنة وبهذا يجمع بين من أثبت غسله وبين من نفاه فمن أثبته أراد الغسل في الجملة ومن نفاه أراد الغسل المراعي فيه وجه السنة والمتبادر منه أنه ظهر فيه بعض خلق وأما إذا لم يظهر فيه خلق أصلا فالظاهر أنه لا يغسل ولا يسمى لعدم حشره وحرره قوله ( في المختار ) وظاهر الرواية منع الكل وكذا لا يرث ولا يورث اتفاقا لأنه كجزء الحي كما في الزيلعي والحموي وحاصل ما في المصنف أنه بالنظر لكونه نفسا من وجه يغسل ويصلى عليه وبالنظر لكونه جزء آدمي لا ولا فاعملنا الشبهين فقلنا يغسل عملا بالأول ولا يصلى عليه عملا بالثاني ورجحنا خلاف ظاهر لرواية قوله ( لأنه نفس من وجه ) الأولى ما في ملتقى البحار حيث قال إكراما لبني آدم وإنما كان نفسا لأنه يبعث وإن لم ينفخ فيه الروح على أحد القولين قوله ( وسمى ) أي وإن لم يتم خلقه كما في الشرح عن الطحاوي (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص598)
ومن استهل بعد الولادة سمي وصلى عليه ، وإن لم يستهل أدرج في خرقة ولم يصل عليه
قوله : ( وإن لم يستهل أدرج في خرقة ولم يصل عليه ) وفيه إشارة إلى أنه لا يغسل وهو ظاهر الرواية وقال في الهداية : ويغسل في غير الظاهر من الرواية لأنه نفس من وجه وهو المختار
قلت : وكذا السقط الذي لم تتم خلقة أعضائه نص عليه قاضي خان (التصحيح والترجيح على مختصر القدوري للعلامة قاسم بن قطلوبغا ص189)
السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلى عليه باتفاق الروايات واختلفوا في غسله والمختار أن يغسل ويدفن ملفوفا في خرقة (فتاوى قاضي خان 1/165)
Answered by:
Checked & Approved: