Q: My husband and I have been experiencing marital problems for quite some time now with no resolve. As a result, I have written out 3 talaaqs and asked him to sign the paper on which I wrote the words : "I 'husbands full name' hereby give 'wifes full name' a talaaq." Only under the first one did he write his name but no signature acknowledging that all 3 are valid. Is this talaaq valid? If so, how many have been given, and also, what should my next course of action as wife be?
A: If the husband wrote out the talaaq or signed the talaaq document in the absence of the wife, the talaaq will be valid.
And Allah Ta'ala knows best.
ففي مجمع الفتاوي نقلا عن الخانية اكره بالضرب و الحبس علي ان يكتب طلاق امرأته فكتب فلانة بنت فلانة طالق لاتطلق لان الكتابة من الغائب جعل كالخطاب من الحاضر فلا حاجة هاهنا (غمز عيون الابصار شرح الاشباه و النظائر مولانا السيد احمد الحموى ج3 ص 447 و في الخانية ج1 ص476)
الكتابة ممن نآي كالخطاب ممن دني (قواعد فقه ص 100 و شرح سير الكبير )
والمجوز في حق الغائب العجز (هداية ج4 ص705 )
و الكتابة ممن نآي كالخطاب ممن دني (هداية ج4 ص 705 )
Answered by:
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
Q: Please explain the difference and the reasoning as to why when the wife is present and the husband " utters" divorce, this divorce is valid, yet when the divorce is on paper and the husband has "written/signed" the divorce is the presence of the wife, this is not valid?
A: This has been stated by the Fuqah (Jurists). For more details refer to Shaami 3/246 and 6/737, Gamzu Uyoonil Absaar 3/447, Qawaaidul Fiqh - page no. 100 and Hidayah 4/705.
And Allah Ta'ala knows best.
قال في الهندية الكتابة على نوعين مرسومة وغير مرسومة ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا وهو على وجهين مستبينة وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا لا وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو
ثم المرسومة لا تخلو أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة (رد المحتار 3/246)
فروع كتب الطلاق إن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى وقيل مطلقا ولو على نحو الماء فلا مطلقا ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب كأن يكتب يا فلانة إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت بوصول الكتاب جوهرة (رد المحتار 3/ 246)
وظاهره أن المعنون من الناطق الحاضر غير معتبر (رد المحتار 6/737)
ففي مجمع الفتاوي نقلا عن الخانية اكره بالضرب و الحبس علي ان يكتب طلاق امرأته فكتب فلانة بنت فلانة طالق لاتطلق لان الكتابة من الغائب جعل كالخطاب من الحاضر فلا حاجة هاهنا (غمز عيون الابصار شرح الاشباه و النظائر مولانا السيد احمد الحموى ج3 ص 447 و في الخانية ج1 ص476)
الكتابة ممن نآي كالخطاب ممن دني (قواعد فقه ص 100 و شرح سير الكبير )
والمجوز في حق الغائب العجز (هداية ج4 ص705 )
و الكتابة ممن نآي كالخطاب ممن دني (هداية ج4 ص 705 )
Answered by:
Checked & Approved: