Meeqaat of a Person Traveling for Hajj from Dubai

Q: A person travels by plane from Dubai to perform hajj. From which point is it compulsory upon him to tie his ihraam? Is it permissible for him to tie it in Jeddah Airport after they land?

A: He should tie the ihraam before passing over Zaatu Irq which is the meeqaat for those who come for hajj from Dubai. According to many of our Ulama, since Jeddah is within the meeqaat, it is not permissible for one to tie the ihraam in Jeddah.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(وحرم تأخير الإحرام عنها) كلها (لمن) أي لآفاقي (قصد دخول مكة) يعني الحرم (ولو لحاجة) غير الحج

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله وحرم الخ) فعليه العود إلى ميقات منها وإن لم يكن ميقاته ليحرم منه وإلا فعليه دم (رد المحتار 2/477)

فأما إذا قصدها من طريق غير مسلوك فإنه يحرم إذا بلغ موضعا يحاذي ميقاتا من هذه المواقيت لأنه إذا حاذى ذلك الموضع ميقاتا من المواقيت صار في حكم الذي يحاذيه في القرب من مكة ولو كان في البحر فصار في موضع لو كان مكان البحر بر لم يكن له أن يجاوزه إلا بإحرام فإنه يحرم كذا قال أبو يوسف (بدائع الصنائع 2/164)

(والمواقيت) أي المواضع التي لا يجاوزها مريد مكة إلا محرما خمسة ... (وكذا هي لمن مر بها من غير أهلها) كالشامي يمر بميقات أهل المدينة فهو ميقاته قاله النووي الشافعي وغيره وقالوا ولو مر بميقاتين فإحرامه من الأبعد أفضل ولو أخره إلى الثاني لا شيء عليه على المذهب وعبارة اللباب سقط عنه الدم ولو لم يمر بها تحرى وأحرم إذا حاذى أحدها وأبعدها أفضل فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله فإن لم يكن الخ) كذا في الفتح لكن الأصوب قول اللباب فإن لم يعلم المحاذاة لما قال شارحه إنه لا يتصور عدم المحاذاة اهـ أي لأن المواقيت تعم جهات مكة كلها فلا بد من محاذاة أحدها (رد المحتار 2/476)

(وإن لم يعلم المحاذاة) فانه لا يتصور عدم المحاذاة (فعلى مرحلتين من مكة) كجدة المحروسة من طرف البحر

وفي إرشاد الساري: قوله (كجدة) فانها على مرحلتين عرفيتين من مكة وثلاث مراحل شرعية ووجهه أن المرحلتين أوسط المسافات وإلا فالاحتياط الزيادة كذا في شرح نظم الكنز وأقول لعل وجهه أيضا أن أقرب المواقيت إلى مكة على مرحلتين عرفيتين من مكة فقدر بذلك والله اعلم كذا في طوالع الأنوار للعلامة الشيخ محمد عابد السندي الخ (إرشاد الساري صـ 114)

وممن قال بالجواز (جواز دخول جدة بغير إحرام) النشيلي مفتي مكة والفقيه أحمد بلحاج وابن زياد اليمني وغيرهم وممن قال بعدم الجواز عبد الله بن عمر باخرمة ومحمد بن أبي بكر الأشخر وتلميذ الشارح عبد الرؤوف قال لأن جدة أقل مسافة بنحو الربع كما هو مشاهد (إلى أن قال) عبارة الونائي فله أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى رأس العلم المعروف قبل مرسي جدة وهو حال توجه السفينة إلى جهة الحرم وليس له أن يؤخره إلى جدة لأنه أقرب من يلملم بنحو الربع وقولهم إن جدة ويلملم مرحلتان مرادهم أن كلا لا ينقص عن مرحلتين وإن تفاوتت المسافتان كما حققه من سلك الطريقين وهم عدد كادوا أن يتواتروا فما في التحفة من جواز التأخير إلى جدة فهو لعدم معرفته المسافة فلا يغتر به كما نبه عليه تلميذه عبد الرؤوف بن يحيى الزمزمي وقال محمد بن الحسن ولو أخبر الشيخ رحمه الله تعالى بحقيقة الأمر ما أفتى به وقال الشيخ علي بن الجمال وما في التحفة مبني علي اتحاد المسافة الظاهر من كلامهم فإذا تحقق التفاوت فهو قائل بعدم الجواز قطعا بدليل صدر كلامه النص في ذلك اهـ وأيضا كل محل من البحر بعد رأس العلم أقرب إلى مكة من يلملم وقد قال بذلك في الجحفة ونص عبارته بخلاف الجائي فيه من مصر ليس له أن يؤخر إحرامه من محاذاة الجحفة لان كل محل من البحر بعد الجحفة أقرب إلى مكة منها اهـ (حاشية الشرواني على التحفة 4/45)

فتاوى دار العلوم زكريا 3/398، معلم الحجاج صـ 91 – 94، غنية الناسك صـ 50، المسلك المتقسط للملا علي القاري صـ 113

جواهر الفقه 4/26-28

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)