Uttering a word of kufr without understanding it's meaning

Q: If a word/sentence does constitute Kufr and a person says that but he does not understand its meaning, or does not intend its meaning, or out of ignorance, or by mistake does that make him a Kafir? Similarly, if doing something constitutes Kufr and a person does that out of ignorance, or by mistake does this make him a Kafir? I read this on the web: "...if an ignorant individual states a word and does not know that this word is Kufr, according to some scholars he will not be Kafir because he will be excused for not knowing. Some scholars had said they will be Kafir..." 

And this:

" ...some scholars do not even excuse the mistaken individual who does not know the word he uttered or action he did indicates Kufr and makes Takfir. Especially the Mawarau'n-Nahr (Samarqand and Bukhara) Ulama from the Hanafi Madhhab have held the topic very tight and do not accept ignorance to be an excuse almost in every matter..."

And this:

" Aliyyu'l-Qari states: “if the statements of a Muslim indicates Kufr from 99 angles and Islam from 1 angle he will not be made Takfir of based on %1” and continues to explain the matter of stating Kufr as a mistake. In another place he mentions things similar to the Qadihan Fatawa regarding the same matter. In that narration he states: “The individual who states Kufr without knowing (it is Kufr) will not be Kafir. However, if this matter is a matter of Din that necessarily must be known, then he will not be excused for ignorance, and will be made Takfir of." 

What is the majority view from all the madhabs in this issue, and which view should be acted upon?

bismillah.jpg

A: If a person uttered a word of kufr (e.g. he was asked to utter the word in a foreign language) without having any knowledge of its meaning and implications, he will not become a kaafir. However, upon being informed of its meaning he should make istighfaar for uttering such a word and he should be extremely cautious in the future that he does not utter such words regarding which he does not know its meaning. This is the ruling in the Hanafi Mazhab. Refer to the other mazaahib for their rulings.

And Allah Ta'ala knows best.

والكفر لغة الستر وشرعا تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به من الدين ضرورة وألفاظه تعرف في الفتاوى بل أفردت بالتآليف مع أنه لا يفتى بالكفر بشيء منها إلا فيما اتفق المشايخ عليه كما سيجيء قال في البحر وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها ( وشرائط صحتها العقل ) والصحو ( والطوع ) فلا تصح ردة مجنون ومعتوه وموسوس وصبي لا يعقل وسكران ومكره عليها وأما البلوغ والذكورة فليسا بشرط بدائع وفي الأشباه لا تصح ردة السكران إلا الردة بسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يعفى عنه ( من ارتد عرض ) الحاكم ( عليه الإسلام استحبابا ) على المذهب لبلوغه الدعوة ( وتكشف شبهته ) بيان لثمرة العرض ( ويحبس ) وجوبا وقيل ندبا ( ثلاثة أيام ) يعرض عليه الإسلام في كل يوم منها خانية ( إن استمهل ) أي طلب المهلة وإلا قتله من ساعته إلا إذا رجي إسلامه بدائع وكذا لو ارتد ثانيا لكنه يضرب وفي الثالث يحبس أيضا حتى تظهر عليه التوبة فإن عاد فكذلك تاترخانية قلت لكن نقل في الزواهر عن آخر حدود الخانية معزيا للبلخي ما يفيد قتله بلا توبة فتنبه ( فإن أسلم ) فيها ( وإلا قتل ) لحديث من بدل دينه فاقتلوه) وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان ) وى الإسلام ( أو عما انتقل إليه ) بعد نطقه بالشهادتين وتمامه في الفتح ولو أتى بهما على وجه العادة لم ينفعه ما لم يتبرأ بزازية ( وكره ) تنزيها لما مر ( قتله قبل العرض بلا ضمان ) لأن الكفر مبيح للدم قيد بإسلام المرتد لأن الكفار أصناف خمسة من ينكر الصانع كالدهرية ومن ينكر الوحدانية كالثنوية ومن يقربهما لكن ينكر بعثة الرسل كالفلاسفة ومن ينكر الكل كالوثنية ومن يقر بالكل لكن ينكر عموم رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم كالعيسوية فكيتفي في الأولين بقول لا إله إلا الله وفي الثالث محمد رسول الله وفي الرابع بأحدهما وفي الخامس بهما مع التبري عن كل دين يخالف دين الإسلام بدائع وآخر كراهية الدرر وحينئذ فيستفسر من جهل حاله بل عمم في الدرر اشتراط التبري من كل يهودي ونصراني ومثله في فتاوى المصنف وابن نجيم وغيرهما وفي رهن فتاوى قارىء الهداية كذا أفتى علماؤنا والذي أفتى به صحته بالشهادتين بلا تبري لأن التلفظ بها صار علامة على الإسلام فيقتل إن رجع ما لم يعد ( و ) اعلم أنه ( لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره خلاف ولو ) كان ذلك ( رواية ضعيفة ) كما حرره في البحر وعزاه في الأشباه إلى الصغرى وفي الدرر وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتي الميل لما يمنعه ثم لو نيته ذلك فمسلم وإلا لم ينفعه حمل المفتي على خلافه وينبغي التعوذ بهذا الدعاء صباحا ومساء فإنصه سبب العصمة من الكفر بوعد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم للهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت علام الغيوب (الدر المختار 4/223)

قال الشامي: مطلب ما يشك أنه ردة لا يحكم بها  قوله ( قال في البحر الخ ) سبب ذلك ما ذكره قبله بقوله وفي جامع الفصولين روى الطحاوي من أصحابنا لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها وما يشك أنه ردة لا يحكم بها إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضي بصحة إسلام المكره أقول قدمت هذا ليصير ميزانا فيما نقلته في هذا الفصل من المسائل فإنه قد ذكر في بعضها أنه كفر مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة فليتأمل اه ما في جامع الفصولين وفي الفتاوى الصغرى الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر اه وفي الخلاصة وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم زاد في البزازية إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل ح وفي التتارخانية لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية اه والذي تحرر أنه لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على مجمع حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتي بالتكفير فيها وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها اه كلام البحر باختصار قوله ( والطوع ) أي الاختيار احترازا عن الإكراه دخل فيه الهازل كما مر لأنه يعد مستخفا لتعمده التلفظ به وإن لم يقصد معناه وفي البحر عن الجامع الصغير إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لا يكفر لأن الكفر يتعلق بالضمير ولم يعقد الضمير على الكفر وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندي لأنه استخف بدينه اه ثم قال في البحر والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به في الخانية ومن تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل ومن تكلم بها عامدا عالما كفر عند الكل ومن تكلم بها اختيارا جاهلا بأنها كفر ففيه اختلاف اه (رد المحتار 4/223)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category