Q: My husband has passed away two months ago and I am presently in iddat. I want to know whether I can use hair dye in iddat?
A: It is not permissible for a woman in iddat to use hair dye.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( تحد ) بضم الحاء وكسرها كما مر ( مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة ) بنكاح صحيح ودخل بها بدليل قوله ( إذا كانت معتدة بت أو موت ) وإن أمرها المطلق أو الميت بتركه لأنه حق الشرع إظهارا للتأسف على فوات النكاح ( بترك الزينة ) بحلي أو حرير أو امتشاط بضيق الأسنان ( والطيب ) وإن لم يكن لها كسب إلا فيه ( والدهن ) ولو بلا طيب كزيت خالص ( والكحل والحناء ولبس المعصفر والمزعفر ) ومصبوغ بمغرة أو ورس ( إلا بعذر ) راجع للجميع إذ الضرورات تبيح المحظورات (الدر المختار 3/ 530)
قال الشامي: قوله ( بترك الزينة ) متعلق بتحد والباء للآلة المعنوية لأن الترك عدمي أو للتصوي أو للسببية أو للملابسة لأن في تحد معنى تتأسف أو لأن الحد في الأصل المنع فلا يرد أن فيه ملابسة الشيء لنفسه قوله ( بحلي ) أي بجميع أنواعه من فضة وذهب وجواهر بحر قال القهستاني والزينة ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل كما في الكشاف فقد استدرك ما بعده ويؤيده ما في قاضي خان المعتدة تجتنب عن كل زينة نحو الخضاب ولبس المطيب اه وأجاب في النهر بأن ما بعده تفصيل لذلك الإجمال قلت فيه أن هذا التفصيل غير موف بالمقصود فالأظهر أنه أراد بالزينة نوعا منها وهو ما ذكره الشارح من الحلي والحرير لأنه قوامها وغيره خفي بالنسبة إليه فعطفه عليها (رد المحتار 3/ 531)
على المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد في عدتها كذا في الكافي والحداد الاجتناب عن الطيب والدهن والكحل والحناء والخضاب ولبس المطيب والمعصفر والثوب الأحمر وما صبغ بزعفران إلا إن كان غسيلا لا ينفض ولبس القصب والخز والحرير ولبس الحلي والتزين والامتشاط كذا في التتارخانية قال شمس الأئمة المراد من الثياب المذكورة ما كان جديدا منها تقع به الزينة أما إذا كان خلقا لا تقع به الزينة فلا بأس به كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 1/533)
Answered by:
Checked & Approved: