Last time of Maghrib Salaah

Q: If one is for example about to pray Maghrib after the time of those who calculate end of maghrib time with 12 degree or 15 degree, but one is still before the time of 18 degree, should one make the intention for the adh'aa of that days Maghrib or for the qadh'aa of that days Maghrib ? For example Maghrib time is at 20:00 according to 12 degree Maghrib ends 21:15, according to 15 degree, it ends 21:40 and according to 18 degree it ends at 22:00. Now how must I make the intention if I would start praying Maghrib at 21:25 or at 21:45? Because when I am in such situation because of the waswas of what to do, I pray one time as adh'aa and after it repeat one time as qadh'aa. Should I make intention to pray the current day Maghrib, or the currents day qadh'aa of Maghrib in such a case? Or can I make intention like ''I want to pray the Fard of Maghrib of this day, which I have not prayed yet'' does such intention then count for both i.e. if it was a adh'aa it will count for adh'aa, and if it was a qadh'aa it will count for a qadh'aa? Does such an intention count according to Abu Hanifa, Imaam Muhammad, Abu Yusuf? Should I avoid that during my salaah in the above case of Maghrib that the specific time of 12 and 15 degrees falls in the middle of my salaah, since according to Abu Hanifa entering a new time during salaah would make the prayer faasid?

bismillah.jpg

A: Follow those who you feel to be more reliable. If the group that you feel more comfortable with says that it sets in at 18 degrees then there is no qadhaa if you read it before that time.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

باب المواقيت: أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس لحديث إمامة جبريل عليه السلام فإنه أم رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها في اليوم الأول حين طلع الفجر وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا وكادت الشمس أن تطلع ثم قال في آخر الحديث ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك ولا معتبر بالفجر الكاذب وهو البياض الذي يبدو طولا ثم يعقبه الظلام لقوله عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل وإنما الفجر المستطير في الأفق أي المنتشر فيه وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس لإمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول حين زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقالا إذا صار الظل مثله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وفيء الزوال هو الفيء الذي يكون للأشياء وقت الزوال لهما إمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول في هذا الوقت ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك وأول وقت العصر إذ خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها مالم تغرب الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها مالم يغب الشفق وقال الشافعي رحمه الله مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات لأن جبريل عليه السلام أم في اليومين في وقت واحد ولنا قوله عليه الصلاة والسلام أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق وما رواه كان للتحرز عن الكراهة ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما هو الحمرة وهو رواية عن أبي حنيفة وهو قول الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام الشفق الحمرة ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق وما رواه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما ذكره مالك رحمه الله في الموطأ وفيه اختلاف الصحابة وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها مالم يطلع الفجر الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في تقديره بذهاب ثلث الليل وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخره مالم يطلع الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام في الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر قال رضي الله عنه هذا عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقته وقت العشاء إلا أنه لا يقدم عليه عند التذكر للترتيب (الهداية 1/80-82)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)