Q: When should the muqtadi start to change posture in salat (e.g. from qiyam to sajdah): should he start moving immediately when the imam starts saying "Allahu akbar" or should he wait until the imam has completed saying the whole phrase "Allahu akbar"? Or should he, if he can see the imam, wait until the imam has totally completed his change of posture.
A: The Imaam should commence the Takbeer at the time he begins moving from one posture to the next and end the takbeer at the time he reaches the next posture. Upon hearing the Takbeer of the Imaam, the Muqtadi should follow and change posture, however he should not precede the Imaam.
And Allah Ta'ala knows best.
(ثمّ ) كما فرغ (يكبّر) مع الإنحطاط (للركوع) للتمكن. قال في الرد المحتار: قوله مع الإنحطاط) أفاد أنّ السنّة كون إبتداء التكبير عن الخرور و إنتهاءه عند إستواء الظهر - رد المحتار 1/493
عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم فقال لعلك يا حطان قلتها قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (مسلم #404)
ومتابعته لإمامه في الفروض وصحة صلاة إمامه في رأيه وعدم تقدمه عليه وعدم مخالفته في الجهة (الدر المختار 1/450)
قال الشامي: قوله ( ومتابعته لإمامه في الفروض ) أي بأن يأتي بها معه أو بعده حتى لو ركع إمامه ورفع فركع هو بعده صح بخلاف ما لو ركع قبل إمامه ورفع ثم ركع إمامه ولم يركع ثانيا مع إمامه أو بعده بطلت صلاته فالمراد بالمتابعة عدم المسابقة نعم متابعته لإمامه بمعنى مشاركته له في الفرائض معه لا قبله ولا بعده واجبة كما سيذكره في الفصل الآتي عند قوله واعلم أن مما يبتنى على لزوم المتابعة الخ واحترز بالفروض عن الواجبات والسنن فإن المتابعة فيها ليست بفرض فلا تفسد الصلاة بتركها قوله ( وصحة صلاة إمامه في رأيه ) لأن العبرة لرأي المأموم صحة وفسادا على المعتمد فلو اقتدى بشافعي مس ذكره أو امرأة صحت لا لو خرج منه دم ط وسيأتي بيانه في باب الوتر قوله ( وعدم تقدمه عليه ) أي بالعقب فيصدق بما لو حاذاه أو تأخر عنه وإلا فسدت قوله ( وعدم مخالفته في الجهة ) على تقدير مضاف أي عدم علمه مخالفة إمامه في الجهة حالة التحري والشرط عدم العلم في وقت الاقتداء حتى لو لم يعلم إلا بعد تمام الصلاة صحت كما مر في محله وقيدنا بحالة التحري لأنه يجوز مخالفته لجهة إمامه قصدا في داخل الكعبة أو خارجها كما لو حلقوا حولها (شامي 1/450)
Answered by:
Checked & Approved: