Q: We have a company selling computers with Muslim and non-Muslim customers.
Some customers require financing/loans (which comes with interest) through third party financing institutions to buy the equipment from us.
Firstly, is it permissible for us to accept the payment from the financial institution on their behalf? We are not engaging in interest but we have to be registered as an authorized supplier with the institution.
Secondly, as some Muslims also tend to go through the same system, we want to provide an in-house interest-free financing facility for our Muslim customers only so that they do not have to pay interest and get a short-term facility on their purchase from us. Can we make the credit price higher than the cash price? For example, if R100 is the cash price, can we charge R125 for credit term over 6 monthly instalments?
A:
1. As long as you are not arranging the interest-bearing loan for the customer from the financing institution, it will be permissible i.e. it will be permissible for you to accept the payment from the financial institution on behalf of the customers.
2. To stipulate a cash price as well as a credit price for the goods (merchandise) is permissible. However, at the time of the sale, it is necessary to specify one of the two prices (i.e. whether the customer is taking it for cash or credit) in order for the sale to be valid. If the cash price is R100, it will be permissible for one to charge R125 or more or less on credit over any term, provided the price is fixed at the onset and the term is mutually agreed upon.
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٧٥﴾
قال ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما لإطلاق قوله تعالى { وأحل الله البيع } وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه ولا بد أن يكون الأجل معلوما لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد فهذا يطالبه به في قريب المدة وهذايسلمه في بعيدها. (الهداية 3/21)
عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم ( مشكوٰة المصابيح ص244)
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره ويروى من غباره رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ( مشكوٰة المصابيح ص245)
وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية رواه أحمد والدراقطني وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وزاد وقال من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به ( مشكوٰة المصابيح ص245)
قال البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي (الهداية 3/18)
هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب (العناية شرح الهداية 3/457)
ولو باع عددا من جملة المعدودات المتفاوتة كالبطيخ والرمان بدرهم والجملة أكثر مما سمى فالبيع فاسد لجهالة المبيع جهالة مفضية إلى المنازعة... وكذا إذا قال بعتك هذا العبد بألف درهم إلى سنة أو بألف وخمسمائة إلى سنتين لأن الثمن مجهول (بدائع الصنائع 5/158)
لأن للأجل شبها بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجله (الدر المختار 5/142)
أما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثون فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم وبثمن متفق عليه عند العقد فأما إذا قال البائع أبيعك نقدا بكذا ونسيئة بكذا وافترقا على ذلك دون أن يتفقا على تحديد واحد من السعرين فإن مثل هذا البيع لا يجوز ولكن إذا عين العاقدان أحد الشقين في مجلس العقد فالبيع جائز (بحوث في قضايا فقهية معاصرة 1/7)
وأما حكمه فثبوت الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع إذا كان البيع باتا (الفتاوى الهندية 3/3)
Answered by:
Checked & Approved: