Suspending a khula

Q: I am separated from my husband for more than 6 months. My husband tries to arrange meeting and reconciliation but I dont want to go to my husband's home. Now my husband sends me notices that if i do not come within a particular date, it will be declared as a khula as I am not interested in any reconciliation done from my husband and he can get married again. If i don't reply or go on that particular date, will the khula take place? What will be the iddat period?

A: Since your husband had suspended the khula upon a condition (i.e. you not coming back to him before a certain time), if you do not go back to him within the time limit and the time passes, one talaaq-e-baain (one irrevocable talaaq) will take place.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(و) شرطه كالطلاق وصفته ما ذكره بقوله (وهو يمين في جانبه) لأنه تعليق الطلاق بقبول المال (فلا يصح رجوعه) عنه (قبل قبولها، ولا يصح شرط الخيار له، ولا يقتصر على المجلس) أي مجلسه، ويقتصر قبولها على مجلس علمها (وفي جانبها معاوضة) بمال (فصح رجوعها) قبل قبوله

قال الشامي : (قوله وشرطه كالطلاق) وهو أهلية الزوج وكون المرأة محلا للطلاق منجزا، أو معلقا على الملك. وأما ركنه فهو كما في البدائع إذا كان بعوض الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة، ولا يستحق العوض بدون القبول، بخلاف ما إذا قال خالعتك ولم يذكر العوض ونوى الطلاق فإنه يقع وإن لم تقبل لأنه طلاق بلا عوض فلا يفتقر إلى القبول اهـ ونحوه في الشرنبلالية آخر الباب عن الخانية وظاهره أن " خالعتك " مثل " خلعتك " في أنه بلا ذكر مال لا يتوقف على القبول، وهو خلاف ظاهر ما مر، إلا أن يقال: توقف لفظ المفاعلة على القبول شرط لكونه مسقطا للحقوق، بخلاف " خلعتك " فإنه لا يسقط ولو مع القبول تأمل . وفي الخانية قال " خالعتك " فقبلت يقع البائن، كذا إن لم تقبل لأن الطلاق يقع بقوله خالعتك. وفيها أيضا قال: خالعتك على كذا وسمى مالا معلوما لا يقع الطلاق ما لم تقبل، كما لو قال " طلقتك " على ألف اهـ أي لأنه معلق على القبول. وأما إذا لم يذكر المال فلا يكون معلقا على القبول معنى فيقع الطلاق وإن لم تقبل تأمل (قوله: لأنه تعليق الطلاق بقبول المال) كذا صرح به في البدائع، ولذا قال في الخانية: ولو قال: خالعتك على كذا وسمى مالا معلوما لا يقع الطلاق ما لم تقبل، كما لو قال: طلقتك على ألف درهم لا يقع ما لم تقبل اهـ ويتفرع على ما سيأتي آخر الباب في أول الفروع كما سنوضحه فافهم (قوله: فلا يصح رجوعه إلخ) أي لو ابتدأ الزوج الخلع، فقال خالعتك على ألف درهم لا يملك الرجوع عنه، وكذا لا يملك فسخه، ولا نهي المرأة عن القبول، وله أن يعلقه بشرط ويضيفه إلى وقت، مثل: إذا قدم زيد فقد خالعتك على كذا، أو خالعتك على كذا غدا، أو رأس الشهر والقبول إليها بعد قدوم زيد ومجيء الوقت لأنه تطليق عند وجود الشرط والوقت فكان قبولها قبل ذلك لغوا بدائع. (رد المحتار 3/ 442)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category

Labels