Q: Can we read salaatul chaast at the time of ishraaq?
A: Yes.
باب ما جاء في صلاة الضحى ، وقت الضحى من وقت ارتفاع الشمس إلى الزوال وهو نصفان الضحوة الكبرى ، والضحوة الصغرى فالأولى الآخر منه والثانية الأول منه وأكثر اطلاق الضحى على الأول والغرض من وضع الباب الرد على من لم يره ثابتا بالسنة ، وقال إن صلاة الضحى بدعة لكن لا اختلاف في صلاة الضحوة الصغرى التي نسميها صلاة الاشراق بل الاختلاف في الاخرى وقول الترمذي وفي الباب عن أم هاني وأبي هريرة ونعيم بن همار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة إلخ اشارة لى أن حديث صلاة الضحى قد اشتهر فيما بينهم حتى لا ينكر مطلق ثبوته وان كان في كل رواية رواية خاضة كلام لهم ، وقبول عبد الرحمن بن أبي ليلى : ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى لا يستلزم أنه لم يكن يصلى أو أن هذه الصلوة ليس بثابتة بل الثابت بذلك أنه لم يكن يصلي ظاهرا أمامهم حتى يرده وأما المانعون فقالوا صلاته يوم فتح مكة لم تكن الا شكرا عليه (الكوكب الدري 1/ 398)
( و ) ندب ( أربع فصاعدا في الضحى ) على الصحيح من بعد الطلوع إلى الزوال ووقتها المختار بعد ربع النهار وفي المنية أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة وأوسطها ثمان وهو أفضلها كما في الذخائر الأشرفية لثبوته بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام
قال في رد المحتار: قوله ( وندب أربع الخ ) ندبها هو الراجح كما جزم به في الغزنوية والحاوي والشرعة والمفتاح والتبيين وغيرها وقيل لا تستحب لما في صحيح البخاري من إنكار ابن عمر لها ا هـ إسماعيل وبسط الأدلة على استحبابها في شرح المنية ويقرأ فيها سورتي الضحى كما في الشرعة أي سورة { والشمس } الشمس 1 وسورة {والضحى } الضحى 1 وظاهره الاقتصار عليهما ولو صلاها أكثر من ركعتين قوله ( من بعد طلوع ) عبارة شرح المنية من ارتفاع الشمس قوله ( ووقتها المختار ) أي الذي يختار ويرجح لفعلها وهذا عزاه في شرح المنية إلى الحاوي وقال لحديث زيد بن أرقم أن رسول الله قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال روا هـ مسلم وترمض بفتح التاء والميم أي تبرك من شدة الحر في أخفافها ا هـ قوله ( وفي المنية أقلها ركعتان ) نقل الشيخ إسماعيل مثله عن الغزنوي والحاوي والرعة والسمرقندية وما ذكره المصنف مشى عليه في التبيين والمفتاح والدرر ودليل الأول أنه أوصى أبا هريرة بركعتين كما في صحيح البخاري ودليل الثاني أنه كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم وغيره والتوفيق ما أشار إليه بعض المحققين أن الركعتين أقل المراتب والأربع أدنى الكمال. (رد المحتار 2/22)
Answered by: